الحلف مع البينة

٣ فقرات، ج ١٤ ص ٣٦٢

  1. ٢٠٣٠٤ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدَيْهِ، وَلَوْ جَعَلْنَا عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَعَ شَاهِدَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِاخْتِلَافِنَا مَعَ الشَّاهِدَيْنِ مَعْنًى، وَكَانَ خِلَافًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

    ج ١٤ ص ٣٦٢
  2. ٢٠٣٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ»

    ج ١٤ ص ٣٦٢
  3. ٢٠٣٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا فَلَا يَسْتَحْلِفُونَ أَحَدًا مَعَ يَمِينِهِ، وَهُمْ يَرْوُونَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا نَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُمَا ⦗٣٦٣⦘

    ٢٠٣٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَظُنُّهُ فِيمَا وَهِمَ فِيهِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ