متاع البيت يختلف فيه الزوجان

٣ فقرات، ج ١٤ ص ٣٧٧

  1. ٢٠٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ سَاكِنَانِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمَا، فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ، فَإِنْ حَلِفَا جَمِيعًا فَالْمَتَاعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ النِّسَاءِ بِالشِّرَاءِ، وَالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَمْلِكُ مَتَاعَ الرَّجُلِ بِالشِّرَاءِ، وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ»

    ج ١٤ ص ٣٧٧
  2. ٢٠٣٦٦ - وَقَدِ اسْتَحَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَهَذَا مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ، وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَالِكَةً لِلْبَدَنِ دُونَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

    ٢٠٣٦٧ - وَقَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً كَانَ بَيْنِي، وَبَيْنَهَا صِهْرٌ عِنْدَهَا سَيْفٌ اسْتَقَامَتْهُ فِي مِيرَاثِ أَبِيهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ وَدِرْعٍ، وَمُصْحَفٍ فَكَانَ لَهَا دُونَ أَخَوَيْهَا،

    ٢٠٣٦٨ - وَرَأَيْتُ مَنْ وَرِثَ أُمَّهُ، وَأُخْتَهُ فَاسْتَحْيَا مِنْ بَيْعِ مَتَاعِهِمَا، وَصَارَ مَالِكًا لِمَتَاعِ النِّسَاءِ،

    ٢٠٣٦٩ - وَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فَلَا يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ مَا وَصَفْتُ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

    ج ١٤ ص ٣٧٨٢٠٣٧٠ - وَحَكَى فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ: كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَتَاعِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، وَذَلِكَ إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ»

  3. ٢٠٣٧١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: مَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلٍ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ،

    ٢٠٣٧٢ - وَهُوَ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ