من يعتق بالملك

١٠ فقرات، ج ١٤ ص ٤٠٥

  1. ٢٠٤٧١ - أَمَّا عِتْقُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَالْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ بِهِ وَعَلَّلَ فَقَالَ: وَلَا يَثْبُتُ لَهُ مِلْكٌ عَلَى شَيْءٍ خُلِقَ مِنْهُ، كَمَا إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ عَتَقَ

    ج ١٤ ص ٤٠٥٢٠٤٧٢ - وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْإِخْبَارِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

    ٢٠٤٧٣ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ «فَيُعْتِقَهُ» أَيْ بِمَا فَعَلَ مِنَ اشْتِرَائِهِ؛ وَذَلِكَ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى عِتْقِهِ بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ إِعْتَاقٍ جَدِيدٍ

    ج ١٤ ص ٤٠٥٢٠٤٧٤ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

    ج ١٤ ص ٤٠٥
  2. ٢٠٤٧٥ - وَقَالَ مَرَّةً: «أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» . شَكَّ الضَّحَّاكُ.

  3. ٢٠٤٧٦ - هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ

    ج ١٤ ص ٤٠٦٢٠٤٧٧ - وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّ ذُو رَحِمٍ»

  4. ٢٠٤٧٨ - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ. فَرَاوِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُعْتَقُ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ

    ج ١٤ ص ٤٠٦٢٠٤٧٩ - وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

  5. ٢٠٤٨٠ - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي لَفْظِهِ: مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَا رَحِمٍ،

    ٢٠٤٨١ - وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ: فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِي ذِكْرِ سَمُرَةَ فِي إِسْنَادِهِ.

  6. ٢٠٤٨٢ - وَقَدْ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ؛ فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

  7. ٢٠٤٨٣ - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

  8. ٢٠٤٨٤ - وَالْحَدِيثُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثُمَّ يَشُكُّ فِيهِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ فِيهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ ⦗٤٠٧⦘.

  9. ٢٠٤٨٥ - وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ.

  10. ٢٠٤٨٦ - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هَذَا عِنْدِي مُنْكَرٌ

    ج ١٤ ص ٤٠٧٢٠٤٨٧ - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ» فَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ. وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ

    ج ١٤ ص ٤٠٧٢٠٤٨٨ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ» فَهَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِ الِاعْتِمَادِ عَلَى رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ، وَالْعَرْزَمِيِّ،

    ٢٠٤٨٩ - وَرُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ

    ج ١٤ ص ٤٠٧٢٠٤٩٠ - وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ شُعْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ: «كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»