باب نزح بئر زمزم وغيرها من الآبار

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٩٣

  1. ١٩٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ⦗٩٤⦘ دِينَارٍ: «أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ , فَمَاتَ , فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُخْرِجَ , فَسَدَّ عُيُونُهَا فَنُزِحَتْ» ،

    ١٩٠٦ - وَرَوَاهُ قَتَادَةُ مُرْسَلًا: أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ , فَمَاتَ , فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنَزْحِهِ،

    ١٩٠٧ - وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ: مَرَّةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَرَّةً، عَنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، نَفْسِهِ: أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ , فَنُزِحَتْ

    ١٩٠٨ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

    ١٩٠٩ - وَابْنُ لَهِيعَةَ،

    ١٩١٠ - وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا

    ١٩١١ - وَقَتَادَةُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلٌ،

    ١٩١٢ - وَكَذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مُرْسَلٌ.

    ج ٢ ص ٩٣
  2. ١٩١٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «أَمَرَ بِنَزْحِ مَائِهَا» ⦗٩٥⦘،

    ١٩١٤ - وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ

    ١٩١٥ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ , وَزَمْزَمُ عِنْدَنَا , مَا سَمِعْنَا بِهَذَا

    ج ٢ ص ٩٥١٩١٦ - قُلْتُ: وَرَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا بِمَكَّةَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً , لَمْ أَرَ أَحَدًا , صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا , يَعْرِفُ حَدِيثَ الزَّنْجِيِّ، الَّذِي قَالُوا أَنَّهُ: مَاتَ فِي زَمْزَمَ , وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ: بِنَزْحِ زَمْزَمَ

    ١٩١٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ , فَذَكَرَهُ

    ج ٢ ص ٩٥١٩١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

  3. ١٩١٩ - أَفَتَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَبَرًا، وَنَتْرُكُهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ رِوَايَتُهُ،

    ١٩٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.

  4. ١٩٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَرْوُونَ عَنْهُ ⦗٩٦⦘ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافِعُ جِيفَةً،

    ١٩٢٢ - وَيَرْوُونَ عَنْهُ: الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ،

    ١٩٢٣ - فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا صَحِيحًا , فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِحْ زَمْزَمَ لِلنَّجَاسَةِ , وَلَكِنْ لِلتَّنْظِيفِ إِنْ كَانَ فَعَلَ , وَزَمْزَمُ لِلشُّرْبِ , وَقَدْ يَكُونُ الدَّمُ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى رُئِيَ فِيهِ

    ج ٢ ص ٩٦١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ»

  5. ١٩٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَرْبَعٌ لَا يَنْجُسْنَ: الْإِنْسَانُ , وَالْمَاءُ , وَالثَّوْبُ , وَالْأَرْضُ "

    ج ٢ ص ٩٦
  6. ١٩٢٦ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةِ , وَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يُجْنِبْنَ. فَذَكَرَ الْمَاءَ وَالْأَرْضَ

    ج ٢ ص ٩٦١٩٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ. فَتَمُوتُ قَالَ: «يُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ» ،

    ١٩٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا، وَلَا إِيَّاهُمْ يَقُولُ بِهَذَا.

  7. ١٩٢٩ - أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: بِمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ , لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»

  8. ١٩٣٠ - وَأَمَّا هُمْ فَيَقُولُونَ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ , أَوْ ثَلَاثُونَ دَلْوًا ⦗٩٧⦘

    ١٩٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، مُنْقَطِعٌ

    ١٩٣٢ - وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ , فَقِيلَ: هَكَذَا وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.

  9. ١٩٣٣ - وَقِيلَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ

    ج ٢ ص ٩٧١٩٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: رَوَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَتْ فِيهَا , نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ. فَإِنْ تَنَفَّخَتْ , نُزِحَ مِنْهَا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ»

  10. ١٩٣٥ - وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ

    ج ٢ ص ٩٧١٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ جَوَابًا عَنِ احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , قُلْتُ: فَتُخَالِفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ , وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ , فَزَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ , نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَوْ خَمْسَةُ أَدْلَاءَ» ، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِلَّا بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ , وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا , وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا، وَهَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ ثَابِتٍ

    ١٩٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ: تَرَكَ الطَّحَاوِيُّ الْقَوْلَ بِحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ , وَحَمَلَهَا عَلَى مَا يَعْلَمُ جِيرَانُ بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ حَالِهَا خِلَافَ مَا قَالَ ⦗٩٨⦘،

    ١٩٣٨ - وَتَرَكَ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ. وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي , وَلَا مَعْنَى لِلْقَدْرِ فِيهِ عِنْدَهُ , إِذَا كَانَ جَارِيًا.

  11. ١٩٣٩ - وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِسْنَادُهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ لَا يَقُولُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْفَأْرَةِ،

    ١٩٤٠ - ثُمَّ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّنَّوْرِ , وَنَحْوِهَا , يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا , وَفِي الدَّجَاجَةِ يُنْزَحُ سَبْعُونَ دَلْوًا،

    ١٩٤١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ، وَالْجَرَادِ: أَرْبَعُونَ دَلْوًا , وَقَالَ مَرَّةً: يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ،

    ١٩٤٢ - وَعَنْ حَمَّادٍ فِي الدَّجَاجَةِ: أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ،

    ١٩٤٣ - وَتَرَكَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ،

    ١٩٤٤ - وَتَرَكَ الْأَثَرَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ.

  12. ١٩٤٥ - ثُمَّ رَوَى أَقَاوِيلَ، بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَخَالَفَهُمْ فِي بَعْضِهَا , وَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ مِنْ قَبْلِهِ , تَقْدِيرًا لَازِمًا،

    ١٩٤٦ - ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ يَتَّبِعُ الْآثَارَ , وَهُوَ فِيمَا رَوَيْنَا يَتْرُكُهَا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ