باب عتق أمهات الأولاد

٧ فقرات، ج ١٤ ص ٤٦٧

  1. ٢٠٧٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ بِحَالِهَا لَا تَرِثُ، وَلَا تُوَرَّثُ

    ٢٠٧٩٠ - وَسَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَلَا إِخْرَاجُهَا بِشَيْءٍ مِنْ مِلْكِهِ غَيْرِ الْعِتْقِ، وَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ،

    ٢٠٧٩١ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَهُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    ج ١٤ ص ٤٦٧٢٠٧٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يُسْتَمْتِعُ مِنْهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»

    ج ١٤ ص ٤٦٧
  2. ٢٠٧٩٣ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ،

    ٢٠٧٩٤ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ وَغَلَطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ وَهْمٌ لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ

    ج ١٤ ص ٤٦٧٢٠٧٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ ⦗٤٦٨⦘ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «اسْشَارَنِي عُمَرُ، فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ، فَقَضَى بِهَا عُمَرُ فِي حَيَاتِهِ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ، فَلَمَّا وُلِّيتُ رَأَيْتُ أَنَّهَا رَقِيقٌ»

  3. ٢٠٧٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «اجْتَمَعَ رَأْيِي، وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ أَرِقَّهُنَّ فِي كَذَا وَكَذَا» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَأْيُكَ، وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِتْنَةِ

    ٢٠٧٩٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ

    ٢٠٧٩٨ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ، أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَقَالَ: أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادَةَ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْإِفْرِيقِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ

    ج ١٤ ص ٤٦٨٢٠٧٩٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» فَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْهُ شَرِيكٌ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، فَذَكَرَهُ ⦗٤٦٩⦘،

    ٢٠٨٠٠ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ،

    ٢٠٨٠١ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْ: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» ،

    ٢٠٨٠٢ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ حُسَيْنٍ، إِلَّا أَنَّهُ أَرْسَلَهُ،

    ٢٠٨٠٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ

    ج ١٤ ص ٤٦٩٢٠٨٠٤ - وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا»

    ج ١٤ ص ٤٦٨
  4. ٢٠٨٠٥ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ،

    ٢٠٨٠٦ - وَرَوَاهُ خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ.

  5. ٢٠٨٠٧ - وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا، أَوْصَى إِلَيْهِ، وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ: لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لُكَعُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ» ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ

    ٢٠٨٠٨ - وَهَذَا مِمَّا يَنْفَرِدُ بِإِسْنَادِهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُمَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِمَا

    ج ١٤ ص ٤٦٩٢٠٨٠٩ - وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ⦗٤٧٠⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ، امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ قَالَتْ: قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، ثُمَّ هَلَكَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ، قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنْهُ الْحُبَابُ بْنُ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ؟» ، قِيلَ: أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا» . قَالَتْ: فَأَعْتَقُونِي، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا

    ٢٠٨١٠ - قَالَ أَحْمَدُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ حَكَمَ بِعِتْقِهِنَّ بِمَوْتِ سَادَاتِهِنَّ نَصًّا، فَاجْتَمَعَ هُوَ، وَغَيْرُهُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِنَّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ، وَغَيْرُهُ اسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عِتْقِهِنَّ، فَاجْتَمَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِنَّ، فَالْأَوْلَى بِنَا مُتَابَعَتُهُمْ فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ قَبْلَ وُقُوعِ الِاخْتِلَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ١٤ ص ٤٧٠٢٠٨١١ - وَأَمَّا مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ⦗٤٧١⦘، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»

  6. ٢٠٨١٢ - فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ قَبْلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عُمَرُ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عِتْقِهِنَّ، وَمَنْ فَعَلَهُنَّ مِنْهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ١٤ ص ٤٧١٢٠٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا»

  7. ٢٠٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا، وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، نَقُولُ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَتُهُنَّ وَنَقُولُ جَمِيعًا تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

    ٢٠٨١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا أَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ

    ٢٠٨١٦ - وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ، فَقَالَ عَبِيدَةُ: «إِنَّمَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ» وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ