الأذان قبل طلوع الفجر
٢٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٨
- ج ٢ ص ٢٠٨
٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
- ج ٢ ص ٢٠٨
٢٤٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» . قَالَ:
٢٤٠٣ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ
٢٤٠٤ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، مُرْسَلًا.
-
٢٤٠٥ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ مَالِكٍ
ج ٢ ص ٢٠٨٢٤٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٢٠٩⦘ الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
-
٢٤٠٧ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْصُولًا
ج ٢ ص ٢٠٩٢٤٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ⦗٢١٠⦘
٢٤٠٩ - وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ
٢٤١٠ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ،
٢٤١١ - وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-
٢٤١٢ - وَأَخْرَجَا فِي أَذَانِ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ حَدِيثَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
٢٤١٣ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ،
٢٤١٤ - وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ
٢٤١٥ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ قَالَ ⦗٢١١⦘: «أَذَّنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقُبَاءَ، وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ فِي الشِّتَاءِ لِسَبْعٍ وَنِصْفٍ تَبْقَى، وَفِي الصَّيْفِ لِسَبْعٍ يَبْقَى مِنْهُ»
-
٢٤١٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْكِنَانِيِّ الْخُزَاعِيُّ، وَكَانَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِينَ أَوْ زَاهَقَهَا قَالَ: فَأَدْرَكْتُ مُنْذُ كُنْتُ آلَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِلَيْلٍ، وَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُمْ يَحْكِي ذَلِكَ عَنْ آبَائِهِ.
-
٢٤١٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «عَجِّلُوا الْأَذَانَ بِالصُّبْحِ، يُدْلِجِ الْمُدْلِجُ، وَتَخْرُجِ الْعَاهِرَةُ»
-
٢٤١٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ بَعْدَ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ لَحِزْبًا حَسَنًا، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ»
-
٢٤١٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «ادْنُ فَاطْعَمْ» ، قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ» فَطَعِمَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ ابْنَ التَّيَّاحِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
٢٤٢٠ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْإِقَامَةِ إِلَّا بَعْدَ النِّدَاءِ، وَحِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمَرَ بِالْإِقَامَةِ ⦗٢١٢⦘.
-
٢٤٢١ - فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
٢٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
-
٢٤٢٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا يُؤَذَّنُ الصُّبْحُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا،
٢٤٢٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ
٢٤٢٥ - قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا تِلْكَ الرِّوَايَةَ، فَرَأَيْنَا أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَتِكَ لَا يُثْبِتُونَهَا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَا يَقُومُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قَوْلَنَا
٢٤٢٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَالْأَذَانُ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
ج ٢ ص ٢١٢٢٤٢٧ - وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، الْمَعْنَى قَالَا: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٢١٣⦘: أَنَّ بِلَالًا، أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
-
٢٤٢٨ - زَادَ أَبُو مُوسَى: «فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
-
٢٤٢٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
-
٢٤٣٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، لَمْ يُتَابَعْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَى هَذَا
٢٤٣١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ. فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ
٢٤٣٢ - وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ: فَرَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ. فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا،
٢٤٣٣ - وَخَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَذَانَ بِلَالٍ بِاللَّيْلِ،
٢٤٣٤ - كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢١٤⦘.
-
٢٤٣٥ - وَكَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
٢٤٣٦ - وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ عَنْ نَافِعٍ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، ذَكَرَ نَحْوَهُ.
-
٢٤٣٧ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ مُؤَذِّنًا، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مُرَوِّحٌ أَوْ غَيْرُهُ.
-
٢٤٣٨ - وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مِسْعَرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
٢٤٣٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ، يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ أَصَحُّ
٢٤٤٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ وَهْمٌ،
٢٤٤١ - الصَّوَابُ حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَمَا مَضَى قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْهُ
٢٤٤٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ مُرْسَلًا، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، مُرْسَلًا.
-
٢٤٤٣ - وَرَوَى شَدَّادٌ، مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ» هَكَذَا.
-
٢٤٤٤ - وَشَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا،
٢٤٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ ⦗٢١٥⦘
٢٤٤٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ , وَبِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يُتْرَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ
ج ٢ ص ٢١٥٢٤٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلِ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»
-
٢٤٤٨ - قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ قَالَ: لَا لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ
٢٤٤٩ - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ بِفِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَسَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا نَشُكُّ أَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدَيْنِ، وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَقَرُّوهُمْ وَالْفُقَهَاءَ، لَمْ يُقِيمُوا مِنْ هَذَا عَلَى غَلَطٍ، وَلَا أَقَرُّوهُ وَلَا احْتَاجُوا فِيهِ إِلَى عِلْمِ غَيْرِهِمْ، وَلَا لِغَيْرِهِمُ الدُّخُولُ بِهَذَا عَلَيْهِمْ.
-
٢٤٥٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا تَعَدُّوهَا، وَقَدِّمُوهَا، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا»
-
٢٤٥١ - وَقَالَ: «قُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ» يَعْنِي: نُبْلَ الرَّأْيِ.
-
٢٤٥٢ - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢١٦⦘: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»
-
٢٤٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ يَمَانِيَّتَانِ، مَعَ مَا دَلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ
ج ٢ ص ٢١٦٢٤٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا آبَاطَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»
-
٢٤٥٥ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: «أَكْبَادَ» بَدَلَ: آبَاطَ، وَلَمْ يَقُلْ «فِي طَلَبِ الْعِلْمِ»