الأذان، والإقامة للجمع بين الصلاتين، والصلوات

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٣٦

  1. ٢٥١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: «فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ»

    ج ٢ ص ٢٣٦
  2. ٢٥١٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا أَنَّهُ حَكَى خُطْبَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: " ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ " وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ⦗٢٣٧⦘

    ٢٥١٩ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا،

    ٢٥٢٠ - وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقَةٍ،

    ٢٥٢١ - وَقَدْ تَابَعَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

    ج ٢ ص ٢٣٧٢٥٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗٢٣٨⦘.

  3. ٢٥٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ: انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

  4. ٢٥٢٤ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»

  5. ٢٥٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

    ٢٥٢٦ - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.

  6. ٢٥٢٧ - وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ

    ٢٥٢٨ - قَالَ عُثْمَانُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

    ج ٢ ص ٢٣٩٢٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَفَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥] ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذِلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا " قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]

  7. ٢٥٣٠ - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَمَرَ بِلَالًا: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

    ٢٥٣١ - وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، مَا رَوَاهُ فِي الْجَدِيدِ،

    ٢٥٣٢ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ أَبْيَنُ فِي الْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ⦗٢٤٠⦘،

    ٢٥٣٣ - وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَنْهُ هُشَيْمٌ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ.

  8. ٢٥٣٤ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ،

    ٢٥٣٥ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْهُ فَقَالَ: يُتَابِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الظُّهْرِ

    ج ٢ ص ٢٤٠٢٥٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنَا الصَّلَاةَ صَلَّيْنَا»

  9. ٢٥٣٧ - وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِيهِ: فَنَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.

  10. ٢٥٣٨ - وَرَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى» .

  11. ٢٥٣٩ - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ⦗٢٤١⦘

    ٢٥٤٠ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ،

    ٢٥٤١ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا،

    ٢٥٤٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا،

    ٢٥٤٣ - فَالْأَذَانُ فِي الْفَائِتَةِ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ٢٥٤٤ - وَاعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْكِ الْأَذَانِ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَفِي الْفَائِتَةِ،

    ٢٥٤٥ - وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: إِذَا جَمَعَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ فِيهِ النَّاسُ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَقَامَ لَهَا، وَأَقَامَ لِلْأُخْرَى وَلَمْ يُؤَذِّنْ،

    ٢٥٤٦ - وَإِذَا جَمَعَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْتَظِرُ فِيهِ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَيْهِ النَّاسُ، أَقَامَ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ،

    ٢٥٤٧ - وَخَرَّجَ الْأَخْبَارَ فِي عَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْخَنْدَقِ، عَلَى اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ،

    ٢٥٤٨ - وَاسْتَحَبَّ فِي الْقَدِيمِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهَذَا أَصَحُّ،

    ٢٥٤٩ - فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْخَنْدَقِ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا،

    ٢٥٥٠ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْمُزْدَلِفَةِ عَنْ جَابِرٍ الْأَذَانَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمِيعًا ⦗٢٤٢⦘،

    ٢٥٥١ - فَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ،

    ٢٥٥٢ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

  12. ٢٥٥٣ - وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْأَذَانَ،

    ٢٥٥٤ - وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ،

    ٢٥٥٥ - وَحَدِيثُ جَابِرٍ يُصَرِّحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَهُوَ زَائِدٌ فَهُوَ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ