أذان النساء، وإقامتهن

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٤

  1. ٢٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَإِنْ أَذَّنَّ، وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِصَوْتِهَا، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ أَذَانُهَا»

    ج ٢ ص ٢٤٤
  2. ٢٥٥٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ،

    ٢٥٥٩ - وَرُوِيَ هَذَا، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

  3. ٢٥٦٠ - وَرُوِّينَا عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ»