كيفية الجلوس في التشهد الأول والآخر

١١ فقرة، ج ٣ ص ٤٥

  1. ٣٦١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ السَّاعِدِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ، ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الْأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَهُ عَنْ وَرِكِهِ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى»

    ج ٣ ص ٤٥
  2. ٣٦٢٠ - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الرَّبِيعِ

    ج ٣ ص ٤٥٣٦٢١ - وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِلَا شَكٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، فَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ» ⦗٤٦⦘

    ٣٦٢٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، فِيهِ نَظَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا يَرْوِي حَدِيثَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، وَالْخَطَأُ وَقَعَ مِمَّنْ دُونَ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ الْأَصَمُّ يَشُكُ فِيهِ، وَتَابَعَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، فَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّبِيعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٣ ص ٤٦٣٦٢٣ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ⦗٤٧⦘، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا، مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ، جَعَلَ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اسْتَوَى، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ، غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»

  3. ٣٦٢٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ هُوَ ابْنُ هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ

    ج ٣ ص ٤٧٣٦٢٥ - قَالَ: وحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ فِي الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، عِنْدَ قَوْلِهِ: «جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى» وَقَالَ فِي الْآخِرَةِ: «قَدَّمَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ»

  4. ٣٦٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: سَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنَ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ

    ٣٦٢٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ بِذَلِكَ وَصْلُ الْحَدِيثِ وَصِحَّتُهُ

    ج ٣ ص ٤٧٣٦٢٨ - وَقَدْ رُوِّينَا فِيمَا مَضَى، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: " ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ يَرْفَعُ، فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَثْنِي رِجْلَهُ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى، مِثْلَ ذَلِكَ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ، الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ» فَقَالُوا جَمِيعًا صَدَقَ: هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٤٨⦘

    ٣٦٢٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَذَكَرَهُ.

  5. ٣٦٣٠ - وَفِي هَذَا كَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَحَالَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى، عَلَى الْأُولَى، ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ

    ج ٣ ص ٤٨٣٦٣١ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ «ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ،

    ٣٦٣٢ - وَهَذَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ بَيَانُ الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا هُمَا جَمِيعًا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ،

    ٣٦٣٣ - وَقَدْ أَبْطَلْنَا فِي مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، دَعْوَى مَنْ زَعَمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ،

    ٣٦٣٤ - وَكَفَاكَ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، مُنْتَقِدًا لِلرُّوَاةِ، وَعَارِفًا بِصِحَّةِ الْأَسَانِيدِ وَسَقِيمِهَا، وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَأَوْدَعَهُ كِتَابَهُ، الْجَامِعَ لِصَحِيحِ الْأَخْبَارِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَلَا حَجَّةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ

    ج ٣ ص ٤٨٣٦٣٥ - وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ ⦗٤٩⦘ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفتْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِراشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ "

  6. ٣٦٣٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

  7. ٣٦٣٧ - وَإِذَا كَانَتِ الرِّجْلُ الْيُسْرَى، فَرْشًا لِلرِّجْلِ الْيُمْنَى، كَانَتْ مَقْعَدَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ

    ج ٣ ص ٤٩٣٦٣٨ - وَرُوِيَ مِثْلُ مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

  8. ٣٦٣٩ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مُخْتَصَرًا، وَفِي رِوَايَةِ، ابْنِهِ عَنْهُ بَيَانُ مَا اخْتَصَرَهُ

    ج ٣ ص ٥٠٣٦٤٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: فَفَعَلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ، أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي»

  9. ٣٦٤١ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا، عَلَى الْقُعُودِ الْأَوَّلِ» ،

    ٣٦٤٢ - وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ عَلَى الْقُعُودِ الْآخَرِ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ،

    ٣٦٤٣ - فَنَحْنُ نَقُولُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، بِحَمْدِ اللَّهِ، وَنِعْمَتِهِ.

  10. ٣٦٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُ فِي مَثْنَى، فَإِنَّهُ رَآهُ لَا يُحْسِنُ يَجْلِسُهَا، وَلَمْ يُعَلِّمْهُ فِي الرَّابِعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُخْطِئُ فِي جِلْسَتِهَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَرَفَهَا خِلَافَهَا، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ٣ ص ٥٠٣٦٤٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِنَّهُ وَارِدٌ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بَيِّنٌ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: «لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟» قَالَ: «فَقَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبَضَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» قَالَ: «ثُمَّ رَكَعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى مِثْلَهَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ دَعَا» ⦗٥١⦘ قَالَ حَجَّاجٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَدَعَا بِالسَّبَّابَةِ،

    ٣٦٤٦ - فَهَذَا يُصَرِّحُ لَكَ بِأَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا دُعَاؤُهُ بِالسَّبَّابَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ عِنْدَ الشَّهَادَةِ.

  11. ٣٦٤٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً» ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: «وَحَلَّقَ بِشْرٌ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»