قضاء الفائتة
١٢ فقرة، ج ٣ ص ١٣٣
- ج ٣ ص ١٣٣
٤٠٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح , ⦗١٣٤⦘
٤٠٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَنِمْنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا»
-
٤٠٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَوْلُ عِمْرَانَ: حَتَّى إِذَا أَمْكَنَتْنَا الصَّلَاةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي: إِذَا اتَّسَعَ لَنَا الْمَوْضِعُ، فَأَمْكَنَنَا جَمَعُ الصَّلَاةِ، وَلَا ضِيقَ عَلَيْنَا، أَوْ إِذَا تَتَامَّ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي حَوَائِجِهِمْ
٤٠٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح ,
٤٠٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح
ج ٣ ص ١٣٤٤٠٠٧ - قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗١٣٥⦘: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ قَفَلَ مَنْ خَيْبَرَ أَسْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا الصُّبْحَ» ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَلَأَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلٌ الْفَجْرَ، فَغَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ» ، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتَادُوا» ، فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، فَاقْتَادُوا شَيْئًا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] "
-
٤٠٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: وَهَذَانِ حَدِيثَانِ ثَابِتَانِ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُسْنَدٌ ⦗١٣٦⦘
٤٠٠٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَدْ أَسْنَدَهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَذَانَ، وَذَكَرَهُ أَبَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ
٤٠١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا يُوَافِقُهُمَا،
٤٠١١ - وَرَوَاهُ أَهْلُ الْمَغَازِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
ج ٣ ص ١٣٦٤٠١٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ التَّمَّارُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى،
٤٠١٣ - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «أَوْ نَامَ عَنْهَا» ، وَذَكَرَ الْمُثَنَّى الْآيَةَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
ج ٣ ص ١٣٧٤٠١٤ - وَرَوَى حَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
-
٤٠١٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، فَذَكَرَهُ.
-
٤٠١٦ - وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
٤٠١٧ - قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ، مَا ذَكَرْنَا لَيْسَ فِيهِ: «فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ،
٤٠١٨ - وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا لَا يَتَضَيَّقُ لِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ، بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَائِهِنَّ.
-
٤٠١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ، لِغَيْرِ صَلَاةٍ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مَنْ تَأْخِيرِهَا لِصَلَاةٍ
٤٠٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ أَوْضَحِهَا مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَضَرْبُ الشَّمْسِ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَرٌّ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اقْتِيَادَهَمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» ، لَيْسَ لِأَنْ تَحِلَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ، لِأَنَّ اسْتَيْقَاظَهُمْ كَانَ، وَقَدْ حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ
ج ٣ ص ١٣٨٤٠٢١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ بِلَالًا، أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَرْكَبُوا، حَتَّى يَخْرُجُوا مَنْ ذَلِكَ الْوَادِي، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ» , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي خُرُوجِهِمْ، وَنُزُولِهِمْ، وَوُضُوئِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
٤٠٢٢ - هَذَا مُرْسَلٌ
ج ٣ ص ١٣٨٤٠٢٣ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»
-
٤٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْنُقُ الشَّيْطَانَ، فَخَنْقُهُ الشَّيْطَانَ فِي الصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَادٍ فِيهِ شَيْطَانٌ
ج ٣ ص ١٣٩٤٠٢٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، إِذِ اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ، فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَوْثَقْتُهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ السَّوَارِي، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، أَوْ يَرَوْنَهُ»
-
٤٠٢٦ - وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَاهُ، مَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
٤٠٢٧ - وَرُوِّينَا مَنْ، حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
ج ٣ ص ١٣٩٤٠٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، فَذَكَرَهَا، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا قَالَ: «مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ تَفْسَدْ عَلَيْهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، صَلَّى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ» ،
٤٠٢٩ - وَقَالَ: الَّتِي نَسِيَ فَقَطْ
ج ٣ ص ١٣٩٤٠٣٠ - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ⦗١٤٠⦘: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى»
-
٤٠٣١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،
٤٠٣٢ - فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،
٤٠٣٣ - وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ صَلَاةٍ، جَازَ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةٍ
ج ٣ ص ١٤٠٤٠٣٤ - وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ» ⦗١٤١⦘
٤٠٣٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ جِهَتِهِ.
-
٤٠٣٦ - وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ
ج ٣ ص ١٤١٤٠٣٧ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ لَهَا قَالَ: فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَلَا نَقْضِيهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ»
-
٤٠٣٨ - وَفِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُ الْقَضَاءِ
ج ٣ ص ١٤١٤٠٣٩ - وَقَدْ رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وَقَضَائِهِمْ، لَهَا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ، مِنْ غَدٍ صَالِحًا، فَلْيُصَلِّ مَعَهَا مِثْلَهَا» ⦗١٤٢⦘،
٤٠٤٠ - وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثِقَةٌ
ج ٣ ص ١٤٢٤٠٤١ - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»
-
٤٠٤٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
٤٠٤٣ - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِنَوْمِهِمْ عَنْهَا، وَقَضَائِهِمْ لَهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، يَعْنِي: صَلَاةَ الْغَدِ،
٤٠٤٤ - هَذَا هُوَ اللَّفْظُ الصَّحِيحُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ،
٤٠٤٥ - فَحَمَلَهُ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَلَى الْوَهْمِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِذَلِكَ،
٤٠٤٦ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رَبَاحٍ، وَسِيَاقِهِ لَهُ عِنْدَ عِمْرَانَ، دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ