من سبقه حدث، أو رعاف، أو قيء وهو في الصلاة

٧ فقرات، ج ٣ ص ١٧٢

  1. ٤١٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَبَنَى، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ» ،

    ٤١٦٢ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ

    ج ٣ ص ١٧٢٤١٦٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ، أَوْ مَنْ وَجَدَ رُعَافًا، أَوْ مَذْيًا، أَوْ قَيْئًا، انْصَرَفَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى»

    ج ٣ ص ١٧٢
  2. ٤١٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ، إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ يَرْجِعَ، فَيَبْنِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»

    ج ٣ ص ١٧٣
  3. ٤١٦٥ - قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ،

    ٤١٦٦ - كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ شَيْخِي قَالَ سَالِمٌ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، هُوَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ مِسْوَرٍ

    ج ٣ ص ١٧٣٤١٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فِي بَطْنِهِ رُزْءًا، أَوْ قَيْئًا، أَوْ رُعَافًا، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى»

  4. ٤١٦٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ،

    ٤١٦٩ - وَبِهَذِهِ الْآثَارِ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي الْإِمْلَاءِ: فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ،

    ٤١٧٠ - وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ: فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَخَرَجَ يَسْتَرْعِفُ، فَأَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ: أَنَّهُ قَاطَعٌ لِلصَّلَاةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ⦗١٧٤⦘،

    ٤١٧١ - وَهَكَذَا إِنْ كَانَ بِجَسَدِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، فَخَرَجَ، فَغَسَلَهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

  5. ٤١٧٢ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ

    ج ٣ ص ١٧٤٤١٧٣ - وَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُسْتَأْنَفُ» يَعْنِي فِي الرُّعَافِ

    ٤١٧٤ - وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ بِأَنْ قَالَ: لَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْفَتَلَ مِنْ صَلَاةٍ قَطُّ، إِلَّا سَاهِيًا، فَبَنَى وَلَمْ نَعْرِفْ أَنَّهُ بَنَى عَلَى حَدَثٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّى بَعْضَهَا،

    ٤١٧٥ - فَلَمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ قَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهَهَا، لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا، أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَالرَّاعِفُ يُوَلِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا

    ٤١٧٦ - قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ، وَالرَّبِيعُ، وَالْحُجَّةُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»

  6. ٤١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ⦗١٧٥⦘: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ

    ج ٣ ص ١٧٥٤١٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ»

    ج ٣ ص ١٧٤
  7. ٤١٧٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ: «فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ، قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَذَكَرْنَا فِيهِ عِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي الرُّعَافِ