من سها فقام من اثنتين، ولم يجلس

٤ فقرات، ج ٣ ص ٢٨٥

  1. ٤٥٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ.

    ج ٣ ص ٢٨٥
  2. ٤٦٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَبِهَذَا قُلْتُ: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

  3. ٤٦٠١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْخَبَرُ فِيمَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا. فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا جَلَسَا، ثُمَّ سَجَدَا

    ج ٣ ص ٢٨٦٤٦٠٢ - وَروَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ.

  4. ٤٦٠٣ - وَجَابِرٌ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُرْوَى مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، وَحَدِيثُهُ أَشْهَرُهُمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ