طهارة الثياب
١٤ فقرة، ج ٣ ص ٣٥٢
- ج ٣ ص ٣٥٢
٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "
-
٤٨٨٣ - قِيلَ فِيهَا: صَلِّ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ "
-
٤٨٨٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، وَسَيَرِدُ
٤٨٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبَهِ نَجَسٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي ثَوْبِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا كَهَيْئَتِهِ فِي الْوُضُوءِ
٤٨٨٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ
٤٨٨٧ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: إِنْ صَلَّى، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيَ ثَوْبَهِ دَمًا أَوْ بَوْلًا، فَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ، وَيَغْسِلُهُ لِمَا يُسْتَأْنَفُ
ج ٣ ص ٣٥٢٤٨٨٨ - وَقَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ⦗٣٥٣⦘: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»
- ج ٣ ص ٣٥٣
٤٨٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
٤٨٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقِيتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَوْ قَالَ: أَذًى، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا "
- ج ٣ ص ٣٥٣
٤٨٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا: وَقَالَ: «فِيهِمَا خَبَثًا» ⦗٣٥٤⦘،
٤٨٩٢ - هَذَا مُرْسَلٌ وَاخْتُلِفَ عَلَى حَمَّادٍ فِي لَفْظِهِ، فَقِيلَ: «خَبَثًا» ، وَقِيلَ: «قَذَرًا» ، وَقِيلَ: «أَذًى» ،
٤٨٩٣ - وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ هَذَا أَمْثَلُهَا،
٤٨٩٤ - وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْجَدِيدِ حَمَلَهُ عَلَى مَا يُسْتَقْذَرُ مِنَ الظَّاهِرَاتِ، أَوْ عَلِمَ اخْتِلَافَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ رِجَالِ إِسْنَادِهِ، فَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٤٨٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ، فَأَعْطَاهُ نَافِعًا، وَأَعْطَاهُ نَافِعٌ ثَوْبَهُ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ،
٤٨٩٦ - وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ج ٣ ص ٣٥٤٤٨٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ رَأَى دَمًا فِي ثَوْبِهِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ، فَرَمَى بِالثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ، وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ»
- ج ٣ ص ٣٥٤
٤٨٩٨ - قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَخَلَعَهُ»
-
٤٨٩٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، عَلَى وجُوبِ غَسْلِ الثَّوْبِ، الَّذِي أَصَابَهُ نَجَسٌ، فَاسْتَيْقَنَهُ صَاحِبُهُ أَدْرَكَ طَرْفَهُ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ ⦗٣٥٥⦘،
٤٩٠٠ - وَشَرَطَ فِي الْإِمْلَاءِ، أَنْ يَكُونَ قَدْرَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ لَوْنٌ مَشْهُورٌ، أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ قَالَ: " وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا، فِيمَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ، إِلَى مَا أُخْبِرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اتَّخَذْتَ ثَوْبًا لِلْمُغْتَسِلِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الشَّيْءِ الرَّقِيقِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَرَفَضَهُ "
-
٤٩٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
-
٤٩٠٢ - قَالَ: «وَمَذَاهِبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِلْخَلَاءِ بَارِزَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى سُطُوحٍ لَيْسَتْ فِي بَوَالِيعَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي تِلْكَ الْمَذَاهِبِ، أَنَّ الذُّبَابَ يَقَعُ عَلَى الْخَلَاءِ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ»
-
٤٩٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَوْلَا مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ، فِيمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ نَجَاسَةً أَصَابَتْ ثَوْبَهُ، فَعَلَيْهِ غَسْلُهُ»
- ج ٣ ص ٣٥٥
٤٩٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فِي الدَّمِ إِذَا كَانَ لُمْعَةً مُجْتَمِعَةً وَجَبَ غَسْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مَوْضِعِ دِينَارٍ، أَوْ فَلْسٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِغَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ فِي الْمَعْقُولِ: اللَّمْعَةِ،
٤٩٠٥ - وَإِذَا كَانَ يَسِيرًا، كَدَمِ الْبَرْغُوثِ، وَمَا أَشْبَهَهُ لَمْ يُغْسَلْ، لِأَنَّ الْعَامَّةَ، أَجَازَتْ هَذَا "
-
٤٩٠٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى فِي كِسَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَهَا إِلَى عَائِشَةَ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلَامِ، فَقَالَ: «اغْسِلِي هَذِهِ» ⦗٣٥٦⦘
٤٩٠٧ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ عَصْرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، فَدَلَكَهُ بَيْنَ أُصْبُعِهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ»
-
٤٩٠٨ - وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ رَعَفَا، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّعَافِ،
٤٩٠٩ - فَأَمَّا حَدِيثُ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ» ،
٤٩١٠ - فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ.
-
٤٩١١ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، وَفِي الْإِمْلَاءِ إِلَى: إِيجَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ، مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَكَثِيرِهِ ⦗٣٥٧⦘
٤٩١٢ - قَالَ: وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَلَا كَثِيرِهِ
ج ٣ ص ٣٥٧٤٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَعَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ صَلَّى، وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ، ودَمٌ» ،
٤٩١٤ - وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا، فِيمَا خَالَفُوا فِيهِ ابْنَ مَسْعُودٍ