باب ركعتي الفجر

١٥ فقرة، ج ٤ ص ١٦

  1. ٥٣٢٠ - ثَبَتَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا سَكَتَ ⦗١٧⦘ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةٍ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ»

    ج ٤ ص ١٦
  2. ٥٣٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

    ج ٤ ص ١٧٥٣٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

  3. ٥٣٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» ،

    ٥٣٢٤ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ» ⦗١٩⦘.،

    ٥٣٢٥ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ رَوْحٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَرْفُوعًا،

    ٥٣٢٦ - وَرَفَعَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ سِوَى هَؤُلَاءِ، فَلَئِنْ وَقَفَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَخْرُجِ الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا

    ج ٤ ص ١٩٥٣٢٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّبْحُ أَرْبَعًا الصُّبْحُ أَرْبَعًا»

    ج ٤ ص ١٨
  4. ٥٣٢٨ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ،

    ٥٣٢٩ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ⦗٢٠⦘ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ: «مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ»

  5. ٥٣٣٠ - وَفِي هَذَا كَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالصُّفُوفِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ صَرِيحٌ

    ج ٤ ص ٢٠٥٣٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ بْنِ وَاقِدٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا فُلَانُ، بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟»

  6. ٥٣٣٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ

    ٥٣٣٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الصَّفِّ.

  7. ٥٣٣٤ - وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ، لِاتِّصَالِهِ بِالصُّفُوفِ فِي حَالَةِ اشْتِغَالِهِ بِالرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ فَصْلًا بِتَقَدُّمٍ أَوْ تَكَلُّمٍ؛ لِأَنَّ ⦗٢١⦘ هَذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ٥٣٣٥ - وَإِذَا ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا حُجَّةَ فِي فِعْلِ أَحَدٍ بَعْدَهُ.

  8. ٥٣٣٦ - كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ضَرَبَهُ» ؟ ‍

    ٥٣٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَحَصَبَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ " ،

    ٥٣٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلْيَرْكَعْهُمَا بَعْدَمَا يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

    ٥٣٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ قَيْسٍ بِإِسْنَادِ الشَّافِعِيِّ

    ٥٣٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

    ٥٣٤١ - وَكَذَلِكَ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَاهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ ذَلِكَ

    ج ٤ ص ٢١٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» ⦗٢٢⦘

    ٥٣٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

  9. ٥٣٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

    ٥٣٤٥ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَيْنَا فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» .

  10. ٥٣٤٦ - وَرُوِّينَا، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا»

  11. ٥٣٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ - لَمْ أُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا

    ج ٤ ص ٢٢٥٣٤٨ - وَذَلِكَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

  12. ٥٣٤٩ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَرْفُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ⦗٢٣⦘.

  13. ٥٣٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو مَرْفُوعًا،

    ٥٣٥١ - وَالْمُزَنِّيُّ نَقَلَ مَتْنَ هَذَا الْحَدِيثِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى يُقَامَ الظُّهْرُ» . وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ: «حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ» وَأَرَادَ: صَلَاةَ الصُّبْحِ.

  14. ٥٣٥٢ - فَقَدْ حَكَى عُقْبَةُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا خِلَافُ الْأَثَرِ،

    ٥٣٥٣ - ثُمَّ قَدْ حَكَيْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُمَا فِي يَوْمِهِ مُطْلَقًا لَمْ يُقَيِّدْهُ

    ٥٣٥٤ - وَلَكِنْ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُعَادَا وَاسْتَحَبَّ الْقَضَاءَ عَلَى قُرْبِ الْوَقْتِ؛ لِلْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

    ج ٤ ص ٢٣٥٣٥٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» ⦗٢٤⦘

    ٥٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

    ٥٣٥٧ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَغَلَهُ عَنْهُمَا الْوَفْدُ» .

  15. ٥٣٥٨ - فَقَضَاءُ النَّوَافِلِ بِهِ وَبِمَا ذَكَرْنَا حَتَّى صَارَ ذِكْرُهَا ثَابِتًا، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْبَابُ لِقَضَائِهَا عَلَى الْقُرْبِ آكَدَ،

    ٥٣٥٩ - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى: اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ فِي الْعِيدِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى