الوتر
١٦ فقرة، ج ٤ ص ٥٣
- ج ٤ ص ٥٣
٥٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْوِتْرِ أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي أَخْتَارُ أَنْ أُصَلِّيَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ: السُّنَّةُ وَالْآثَارُ:
٥٤٤١ - فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ⦗٥٤⦘، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
ج ٤ ص ٥٤٥٤٤٢ - وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَوَاهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أُرِيتَ أَنَّ الصُّبْحَ مُدْرَكٌ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ» ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى؟ فَقَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ
ج ٤ ص ٥٤٥٤٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ⦗٥٥⦘، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
٥٤٤٤ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ: «إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» . وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى.
-
٥٤٤٥ - وَهَذَا يَمْنَعُ تَأْوِيلَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى التَّشَهُّدِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ دُونَ السَّلَامِ
ج ٤ ص ٥٥٥٤٤٦ - وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ " الْوِتْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» ⦗٥٦⦘
٥٤٤٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَهُ
٥٤٤٨ - وَقَدْ بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَوَى بَيَانًا شَافِيًا:
٥٤٤٩ - أَمَّا بَيَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ مِنْ وِتْرِهِ بِسَلَامٍ» ،
٥٤٥٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَةً "
-
٥٤٥١ - وَأَمَّا بَيَانُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ
ج ٤ ص ٥٧٥٤٥٢ - وَأَيْضًا فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ الْقَارِيِّ
ج ٤ ص ٥٧٥٤٥٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: " كَيْفَ أُوتِرُ؟ قَالَ: أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ قَالَ: أَسُنَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُرِيدُ؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
- ج ٤ ص ٥٧
٥٤٥٤ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ وِتْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " يَا بُنَيَّ هَلْ تَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. الْمَغْرِبَ. قَالَ: صَدَقْتَ. وِتْرُ اللَّيْلِ وَاحِدَةٌ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٥٨⦘. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ. قَالَ: يَا بُنَيَّ لَيْسَتْ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْأُخْرَى وَلَا يُتِمُّ لَهَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَلَا قِيَامًا، فَتِلْكَ الْبُتَيْرَاءُ " .
-
٥٤٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ.
-
٥٤٥٦ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَقْصِيرِ مَنْ قَصَّرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، فَقَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْنَا،
٥٤٥٧ - وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ
ج ٤ ص ٥٨٥٤٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»
- ج ٤ ص ٥٨
٥٤٥٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ زَمَنَ ⦗٥٩⦘ الْفَتْحِ - أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - وَكَانَ سَعْدٌ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»
-
٥٤٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ.
-
٥٤٦١ - وَرُوِّينَا عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. سَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ. وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ. وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ؛ وَلَكِنْ أُخَفِّفُ عَنْ نَفْسِي.
-
٥٤٦٢ - وَمِمَّنْ أَوْتَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعَزَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ،
٥٤٦٣ - وَرُوِّينَا عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.
-
٥٤٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ وِتْرُهُ ⦗٦٠⦘
٥٤٦٥ - وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ. وَذَكَرَ إِسْنَادَ الْحَدِيثَيْنِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
ج ٤ ص ٦٠٥٤٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ. قُلْتُ: لَأُغْلَبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمُقَامِ فَقُمْتُ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَرْجُمُنِي مُتَقَنِّعًا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُثْمَانُ. قَالَ: فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ هَذِهِ: هُوَ ذَا الْفَجْرِ، «فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا»
-
٥٤٦٧ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ فِي صَلَاةِ عُثْمَانَ. قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً. قَالَ: «هِيَ وِتْرِي» .
-
٥٤٦٨ - وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ حَمَلَ فِعْلَ عُثْمَانَ هَذَا عَلَى الْوَهْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَهْوًا لَتَنَبَّهَ لَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَأَعَادَ الْوِتْرَ ثَلَاثًا، وَلَكِنْ قَالَ: هِيَ وِتْرِي؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ مُنْكَرٍ
ج ٤ ص ٦٠٥٤٦٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ «صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا» فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ ⦗٦١⦘ فَقَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ: وَهِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوِتْرُ مَا شَاءَ.
-
٥٤٧٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَنِيعِ مُعَاوِيَةَ هَذَا قَالَ: أَصَابَ. إِنَّهُ فَقِيهٌ.
-
٥٤٧١ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «دَعْهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
٥٤٧٢ - وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى التُّقْيَةِ مِنْهُ؛ فَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَخَافَ مُعَاوِيَةَ فِي سُكُوتِهِ عَنْ فِعْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ، وَكَانَ أَعْلَمَ وَأَرْوَعَ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرْتَحِلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَيَمْلَئُونَ مَسَامِعَهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ: أَصَابَ مُعَاوِيَةُ فِي شَيْءٍ يُنْكِرُهُ بِقَلْبِهِ
ج ٤ ص ٦١٥٤٧٣ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ⦗٦٢⦘: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ «يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ» قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ.
-
٥٤٧٤ - فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ إِنْكَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِيمَا كَانَ يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ، فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا قَالَ هَذَا الشَّيْخُ فِي تَصْوِيبِ ابْنِ عَبَّاسٍ وِتْرَ مُعَاوِيَةَ،
٥٤٧٥ - وَلَكِنْ مَنْ يُرِيدُ تَصْحِيحَ الْأَخْبَارِ عَلَى مذْهَبِهِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ السَّلَامَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى التَّشَهُّدِ دُونَ السَّلَامِ، وَوِتْرُ عُثْمَانَ، وَسَعْدٍ بِرَكْعَةٍ عَلَى الْوَهْمِ. وَتَصْوِيبُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَاوِيَةَ عَلَى التُّقْيَةِ، وَرِوَايَةُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
ج ٤ ص ٦٢٥٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ
٥٤٧٧ - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَفَعَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ. وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ⦗٦٣⦘
٥٤٧٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَوَقَفُوهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرْوِيهِ مِنْ فُتْيَاهُ مَرَّةً، وَمِنْ رِوَايَتِهِ أُخْرَى،
٥٤٧٩ - وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَنُجِيزُ الْوِتْرَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ، وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَدَعُ مِنْهَا شَيْئًا بِحَالٍ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ