الوتر بثلاث ركعات موصولات بتشهدين ويسلم من الثالثة
١١ فقرة، ج ٤ ص ٧٠
- ج ٤ ص ٧٠
٥٤٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ»
-
٥٤٩٧ - هَكَذَا رَوَيَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
-
٥٤٩٨ - ورَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» .
-
٥٤٩٩ - وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَهَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ ⦗٧١⦘
٥٥٠٠ - وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِي الثَّلَاثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ: «وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ، وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»
-
٥٥٠١ - وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
٥٥٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ.
-
٥٥٠٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا
٥٥٠٤ - وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»
-
٥٥٠٥ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ
ج ٤ ص ٧١٥٥٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
-
٥٥٠٧ - قَالَ: وَسُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ⦗٧٢⦘
٥٥٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُتَّصِلَاتٌ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ
ج ٤ ص ٧٢٥٥٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ»
-
٥٥١٠ - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَفِيهِ: أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
-
٥٥١١ - وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا ثَلَاثًا كَالْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ.
-
٥٥١٢ - وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَبَرِ الزِّيَادَةُ فِيهَا، وَتَرْكُ الِاقْتِصَارِ فِيهَا عَلَى الثَّلَاثِ، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ وَذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ