من أوتر، ثم قام فشفع وتره ومن لم يشفع

٥ فقرات، ج ٤ ص ٨٢

  1. ٥٥٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، «فَخَشِيَ ابْنُ عُمَرَ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَتَشَفَّعَ بِوَاحِدَةٍ»

    ج ٤ ص ٨٢
  2. ٥٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: أَفَتَقُولُ: يَشْفَعُ وِتْرَهُ؟ قَالَ: لَا. رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَرِهَ لِابْنِ عُمَرَ أَنْ يَشْفَعَ وِتْرَهُ.

    ج ٤ ص ٨٢
  3. ٥٥٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ وِتْرَهُ وَلَا يُعِيدُهَا

    ٥٥٤٣ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ذَلِكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ يَعْنِي: الَّذِي يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ

    ج ٤ ص ٨٣٥٥٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ،

    ٥٥٤٥ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرُ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ "

  4. ٥٥٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْقُضَ وِتْرُهُ، وَيَقُولُونَ: إِذَا أَوْتَرَ صَلَّى مَثْنَى مَثْنَى

    ٥٥٤٧ - أَوْرَدَهُ فِي خِلَافِهِمْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِمَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَتِلْكَ نَافِلَةٌ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي وَقْتٍ قَدْ يَجُوزُ فِيهِ الْوِتْرُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

    ج ٤ ص ٨٣٥٥٤٨ - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلْفَجْرِ، تِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» ⦗٨٤⦘ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ حَنْظَلَةَ،

    ٥٥٤٩ - وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي وِتْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَقَدْ مَضَى.

  5. ٥٥٥٠ - وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا مَا رُوِّينَا عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُعِدْ وِتْرَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»