صلاة المنفرد خلف الإمام

١١ فقرة، ج ٤ ص ١٨٠

  1. ٥٨١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلَأُصَلِّي لَكُمْ» . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، «فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ»

    ج ٤ ص ١٨٠
  2. ٥٨١١ - هَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِمْ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ اخْتِصَارٌ

    ج ٤ ص ١٨١٥٨١٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا»

  3. ٥٨١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَأَنَسٌ يَحْكِي أَنَّ: امْرَأَةً صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَجْزَأَتِ الْمَرْأَةَ صَلَاتُهَا مَعَ الْإِمَامِ مُنْفَرِدَةً أَجْزَأَتِ الرَّجُلَ

    ٥٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَرْوِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَعَ وَرَاءَ الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»

  4. ٥٨١٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، " أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» ⦗١٨٢⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَمَّامٍ.

    ج ٤ ص ١٨١
  5. ٥٨١٦ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ» قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»

  6. ٥٨١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمَّا ذَكَرَ أَبُو بَكْرَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَعَ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةٍ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: «وَلَا تَعُدْ» يُشْبِهُ قَوْلَهُ: «لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»

  7. ٥٨١٨ - يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَرْكَعَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْقِفِكَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّعَبِ، كَمَا لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ،

    ٥٨١٩ - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَأَنَّهُ أَحَبَّ لَهُ الدُّخُولَ فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْعَجَلَةَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَلْحَقَ بِالصَّفِّ

    ج ٤ ص ١٨٢٥٨٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٨٣⦘ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»

  8. ٥٨٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يُدْخِلُ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، وَوَابِصَةَ فِيهِ رَجُلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ يُوَهِّنُهُ بِمَا وَصَفْتُ

    ٥٨٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَذَكَرَهُ ⦗١٨٤⦘

    ٥٨٢٣ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَذَكَرَهُ.

  9. ٥٨٢٤ - وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَّرَ بِهِ فَرَوَاهُ عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَابِصَةَ

    ٥٨٢٥ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ

    ٥٨٢٦ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  10. ٥٨٢٧ - وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، لِمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ وَابِصَةَ، وَلِمَا فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ مِنْ أَنَّ رِجَالَهُ غَيْرُ مَشْهُورِينَ.

  11. ٥٨٢٨ - وَرُوِّينَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ تَضْعِيفٌ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَكُونُ لَهُ تَضْعِيفُ الْأَجْرِ بِالْجَمَاعَةَ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ نَفَى عَنْهُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ زِيَادَةٌ وَلَا يَعُودَ إِلَى تَرْكِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

    ٥٨٢٩ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لَقُلْتُ بِهِ، ثُمَّ وَهَّنَهُ فِي الْجَدِيدُ بِمَا حَكَيْنَا