الإتمام في السفر
١٩ فقرة، ج ٤ ص ٢٥١
- ج ٤ ص ٢٥١
٦٠٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] الْآيَة
٦٠٥٥ - َ قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ، تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ خَلْقِهِ، لَا أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصُرُوا، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالِ ⦗٢٥٢⦘،
٦٠٥٦ - وَذَكَرَ مَعَ هَذَا سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذَا الْمَعْنَى "
- ج ٤ ص ٢٥٢
٦٠٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ كَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ،
٦٠٥٨ - فَمَنْ قَصَرَ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَصَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
٦٠٥٩ - وَمَنْ قَصَرَ فِي سَفَرٍ بِلَا خَوْفٍ، قَصَرَ بِنَصِّ السُّنَّةِ»
-
٦٠٦٠ - وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ،
٦٠٦١ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
-
٦٠٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ،
٦٠٦٣ - وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّ عَلَى أَنْ يَقْصُرُوا فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ»
- ج ٤ ص ٢٥٣
٦٠٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ»
-
٦٠٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ
ج ٤ ص ٢٥٣٦٠٦٦ - وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ»
-
٦٠٦٧ - قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
ج ٤ ص ٢٥٣٦٠٦٨ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ⦗٢٥٤⦘، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتُ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ فَقَالَ «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ» ⦗٢٥٥⦘
٦٠٦٩ - وَهَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ ⦗٢٥٩⦘
٦٠٧٠ - وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ
٦٠٧١ - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
ج ٤ ص ٢٥٩٦٠٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا» .
-
٦٠٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ ⦗٢٦٠⦘
٦٠٧٤ - أَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى شَطْرَ إِمَارَتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَلُّوا مَعَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَلَا يُجْزِئُ هَذَا لِعَالِمٍ
٦٠٧٥ - وَعَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ مَا عِبْتَ؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ "
-
٦٠٧٦ - فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا الْقَصْرَ بِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَرَوَا التَّمَامَ يُفْسِدُ عَلَى أَحَدٍ أَتَمَّ
ج ٤ ص ٢٦٠٦٠٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا أَرْبَعًا. فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ
٦٠٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فِي صَلَاةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعًا، وَقَوْلُهُمْ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِمَامًا، فَأُخَالِفُهُ وَالْخِلَافُ شَرٌّ
ج ٤ ص ٢٦٠٦٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ⦗٢٦١⦘
٦٠٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا هَذَا، أَوْ يَكُونُ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ يُتِمُّ بِمِنًى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي زَمَانِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ أَتَمُّوا بِإِتْمَامِ عُثْمَانَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ أَتَمَّ بِقَوْمٍ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاتَهُمْ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَوْ كَانَتْ تَفْسُدُ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ
ج ٤ ص ٢٦١٦٠٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ»
-
٦٠٨٢ - فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
٦٠٨٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ أُقِرَّتْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أُتِمَّتْ فِي السَّفَرِ،
٦٠٨٤ - وَقَالَ فِي قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّمَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ لَا أَدْرِي أَتَأَوَّلَتْ أَنَّ لَهَا أَنْ تُتِمَّ وَتَقْصُرَ فَاخْتَارَتِ الْإِتْمَامَ ⦗٢٦٢⦘،
٦٠٨٥ - وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-
٦٠٨٦ - وَمَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ بِمِثْلِهِ أَوْلَى بِهَا
٦٠٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ " .
-
٦٠٨٨ - وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ
٦٠٨٩ - وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الْإِتْمَامِ
٦٠٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَوْ كَانَ فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُتِمَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَمْ يُتِمَّهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ، وَلَكِنَّهُ كَمَا وَصَفْتُ
٦٠٩١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا «صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْحَجِّ» ⦗٢٦٣⦘.
-
٦٠٩٢ - وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا»
-
٦٠٩٣ - وَرَوَى مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا» ،
٦٠٩٤ - وَكُلُّ هَذَا مَدْخُولٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْمَامُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى لَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَّةِ، وَلَمَا صَلَّاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَنْزِلِهِ أَرْبَعًا، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ مِنَ الْإِقَامَةِ مَا نَوَى عُثْمَانُ
٦٠٩٥ - وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ؛ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقُلْهُ عَنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عِنْدَهُ، إِذْ لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ.
-
٦٠٩٦ - وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ مُنْقَطِعٌ دُونَ عُثْمَانَ.
-
٦٠٩٧ - وَقَدْ رُوِّينَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ صَاحِبَيْهِ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَ الْعَامَّ مِنَ النَّاسِ فَخِفْتُ أَنْ يَسْتَنُّوا»
-
٦٠٩٨ - فَهَذَا يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
-
٦٠٩٩ - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِأَهْلِ مِنًى أَرْبَعًا. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمَّا قَدِمْتُ تَأَهَّلْتُ بِهَا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَأَهَّلَ رَجُلٌ بِبَلَدٍ، فَلْيُصَلِّ بِهِ صَلَاةَ مُقِيمٍ» ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ ⦗٢٦٤⦘
٦١٠٠ - وَرُوِّينَا عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَنَّهُمَا كَانَا يُتِمَّانِ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَصُومَانِ.
-
٦١٠١ - وَرُوِّينَا جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي قِلَابَةَ