صلاة المكي بمنى تمام غير قصر

٤ فقرات، ج ٤ ص ٢٧٨

  1. ٦١٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْ أَنَّا زَعَمْنَا، أَنَّ الْمَكِّيَّ يَقْصُرُ خَالَفَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنٍ، وَزَعَمْنَا أَنَّ الْقَصْرَ فِي بَرِيدٍ "

    ج ٤ ص ٢٧٨
  2. ٦١٥٤ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح.

    ج ٤ ص ٢٧٨
  3. ٦١٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "

  4. ٦١٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا

    ج ٤ ص ٢٧٨٦١٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ» ⦗٢٧٩⦘

    ٦١٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِمِنًى

    ٦١٥٨ - وَقَدْ يَكُونُ أَنْ قَالَ لَهُمْ بِمَكَّةَ فَقَنَعَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنِ الْقَوْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ فَرْضِهِمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِتْمَامَ وَلَهُ التَّقْصِيرُ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُجْزِيًا فِي الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ

    ٦١٥٩ - وَاحْتَجَّ آخَرُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فِيهِمْ، فَإِذَا أَتَى عَرَفَةَ قَصَرَ وَإِنَّمَا قَصَرَ الصَّلَاةَ لِانْتِقَاضِ الْمُقَامِ، لَا لِأَنَّ الْحَجَّ سَفَرٌ يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا خَرَجَ حَاجًّا فَقَدِ انْتُقِضَ سَفَرُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِتْيَانَ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، لَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

    ج ٤ ص ٢٧٩٦١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْمَوْسِمَ، فَسَأَلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ «الصَّلَاةِ بِمِنًى، وَعَرَفَاتٍ، فَأَمَرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَقْصُرَ، وَأَمَرَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُتِمَّ» فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَتَرَكَ قَوْلَ سُفْيَانَ. قَالَ الْوَلِيدُ: فَحَضَرْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ، فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَامَ فَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَامَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى أَرْبَعًا

    ٦١٦١ - قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُهُ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مَالِكٌ

    ٦١٦٢ - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِلشَّافِعِيِّ فَقَالَ: بَلِ الْفِعْلُ مَا فَعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْبِنَاءِ، قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَمَّهُمْ، فَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ، وَصَلَّى عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بِالنَّاسِ وَهُمَا جُنُبَانِ، فَأَعَادَا وَلَمْ يَأْمُرَا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ، فَكَانَ فَرْضُ كُلِّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ