باب سنة الوضوء وفرضه

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٦٤

  1. ٥٩٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ⦗٢٦٥⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ الْعَطَّارِ ⦗٢٦٦⦘

    ٥٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أُحِبُّ الرَّجُلَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ»

    ج ١ ص ٢٦٤
  2. ٥٩٢ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، وَالْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ»

  3. ٥٩٣ - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وُضُوءَ إِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» ، فَأَسَانِيدُهُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا

    ٥٩٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ ⦗٢٦٧⦘

    ٥٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْوَضُوءَ لِلسُّنَّةِ

    ج ١ ص ٢٦٧٥٩٦ - ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،

    ٥٩٧ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْهُ، وَعَنْ مَالِكٍ، عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ

    ج ١ ص ٢٦٧٥٩٨ - ثُمَّ رَوَى حَدِيثَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ⦗٢٦٨⦘. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ،

    ٥٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ قَوْلَ الْحِجَازِيِّينَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

  4. ٦٠٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سُفْيَانَ

    ٦٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: «وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحًا فَتَوَضَّأَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ، وَلَمُ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَسَلَ يَدَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ اخْتِيَارٌ لَا حَتْمٌ»

  5. ٦٠٢ - وَاحْتَجَّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ⦗٢٦٩⦘: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِيَ بِالطَّعَامِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. عَنْ سُفْيَانَ

    ٦٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ تُنَجِّسُ الْمَاءَ إِذَا أُدْخِلَتْ فِيهِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ لَنَجَّسَتِ الطَّعَامَ

    ج ١ ص ٢٦٨