الجمعة خلف العبد، والغلام لم يحتلم

٣ فقرات، ج ٤ ص ٣٨٩

  1. ٦٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ»

    ج ٤ ص ٣٨٩
  2. ٦٥٦٤ - قَدْ كَانَ «صَلَّى بِالنَّاسِ بِالرَّبَذَةِ عَبْدٌ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا، وَإِنَّمَا كَانَ وَالِيًا عَلَى الْحِمَى وَالرَّبَذَةِ، لَا عَلَى الْحُكْمِ»

  3. ٦٥٦٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ وَعَلَى الْمَاءِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقِيلَ لَهُ: أَبُو ذَرٍّ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: تَقَدَّمْ، إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ،

    ٦٥٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِسْنَادِ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ: وَلَا أَدْرِي الْجُمُعَةَ تُجْزِئُ خَلْفَ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٤ ص ٣٨٩٦٥٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» ⦗٣٩٠⦘

    ٦٥٦٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، فَذَكَرَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَكْرَهُ إِمَامَتَهُ، وَإِنْ أَمَّ فِي جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا إِعَادَةَ،

    ٦٥٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

    ٦٥٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْإِسْلَامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

    ج ٤ ص ٣٨٩