لا أذان للعيدين
٤ فقرات، ج ٥ ص ٦٤
- ج ٥ ص ٦٤
٦٨٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِأَبِي بَكْرٍ، وَلَا لِعُمَرَ، وَلَا لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا»
- ج ٥ ص ٦٤
٦٨٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
- ج ٥ ص ٦٤
٦٨٥٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَلَا أَذَانَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ لَأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذِّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ»
- ج ٥ ص ٦٤
٦٨٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً» ⦗٦٥⦘
٦٨٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخُطْبَةِ،
٦٨٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ فِي الْأَذَانِ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
ج ٥ ص ٦٥٦٨٦٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ⦗٦٦⦘، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ