قضاء صلاة العيد

٥ فقرات، ج ٥ ص ١١١

  1. ٧٠١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ بَعْدَ الشَّمْسِ، وَسَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ، وَكَانَ فِيمَا سَنَّ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَضَى وَقْتُ الَّتِي قَبْلَهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَّا إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ وَقْتٍ يُجْمَعُ فِيهَا، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ بِالنَّاسِ مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ قُلْنَا بِهِ، وَقُلْنَا أَيْضًا: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ، خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَقُلْنَا: يُصَلِّي فِي يَوْمِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ "

    ج ٥ ص ١١١
  2. ٧٠١١ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَلَوْ نَعْلَمُ هَذَا ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ.

  3. ٧٠١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ ح

    ج ٥ ص ١١١٧٠١٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١١٢⦘ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرِ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحُوا صِيَامًا فِي رَمَضَانَ فَجَاءَ رَكْبٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ، «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ»

  4. ٧٠١٤ - لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

    ٧٠١٥ - وَعُمُومَةُ أَبِي عُمَيْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عِلْيَةٌ ثِقَاتٌ

    ٧٠١٦ - وَرَوَاهُ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

    ٧٠١٧ - وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْغَدِ لِيُصَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ، وَلَا يَجُوزُ حَمَلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ فَيَدْعُوا، وَلِيُرَى كَثْرَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ كَمَا أَمَرَ الْحُيَّضَ بِأَنْ يَخْرُجْنَ وَلَا يُصَلِّينَ صَلَاةَ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْحُيَّضَ شَهِدَتْهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ لِغَيْرِهِنَّ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَاهُنَا أَمَرَهُمْ بِأَنْ ⦗١١٣⦘ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِاعْتِزالِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ هَذَا أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَكَوْنِ الْحُيَّضِ بِمَعْزِلٍ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

  5. ٧٠١٨ - وَقَدِ اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذِهِ السُّنَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِمِثْلِ مَا أُمِرَ بِهِ