العمل في الجنائز
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢١٨
- ج ٥ ص ٢١٨
٧٣٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غَسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفَنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتُهُمْ تَرْكَهُ، فَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
-
٧٣٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ
ج ٥ ص ٢١٩٧٣٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ " مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ
ج ٥ ص ٢١٩٧٣٢٤ - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَوْ غَيْرِهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " صَدَرَ الْمُسْلِمُونَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ بِالْبَيْدَاءِ مَيْتَةً فَمَا رَفَعُوا لَهَا رَأْسًا، إِلَى أَنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَوَعَّدَ النَّاسَ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أُمِرَ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهَا لَفَعَلْتُ بِهِ، وَفَعَلْتُ، وَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَ كُلَيْبًا، فَطُعِنَ مَعَهُ غَدَاةَ طُعِنَ "
-
٧٣٢٥ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، مَاتَ فَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ
٧٣٢٦ - وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ⦗٢٢٠⦘.
-
٧٣٢٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ دَفْنِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ
ج ٥ ص ٢٢٠٧٣٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ فِي قِصَّةِ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِّلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ يُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ»