الجلوس على القبور

١١ فقرة، ج ٥ ص ٣٥٣

  1. ٧٨٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأَكْرَهُ وَطْءَ الْقُبُورِ وَالْجُلُوسَ وَالِاتِّكَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ السَّبِيلَ إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِأَنْ يَطَأَهُ، فَذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَأَرْجُو حِينَئِذٍ أَنْ يَسَعَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِلتَّغَوُّطِ "

    ج ٥ ص ٣٥٣
  2. ٧٨٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ نُهِيَ عَنْهُ لِلْمَذْهَبِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا لِغَيْرِ الْمَذْهَبِ

    ج ٥ ص ٣٥٤٧٨٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُوفِيًا - يَعْنِي مُتَّكِئًا - عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: «انْزِلْ عَنِ الْقَبْرِ»

  3. ٧٨٠٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَبِعْتُ جِنَازَةً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَمَّا كُنَّا دُونَ الْقَبْرِ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ: «لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي ثُمَّ قَمِيصِي ثُمَّ إِزَارِي ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»

    ج ٥ ص ٣٥٤
  4. ٧٨٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَرْفُوعًا.

  5. ٧٨٠٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ وَقَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ

    ج ٥ ص ٣٥٥٧٨٠٩ - وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ»

    ج ٥ ص ٣٥٤
  6. ٧٨١٠ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

    ج ٥ ص ٣٥٥
  7. ٧٨١١ - فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَتَبَوَّلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ» فَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا عَنْ جِهَةٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ.

    ج ٥ ص ٣٥٥
  8. ٧٨١٢ - وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.

  9. ٧٨١٣ - وَالَّذِي رُوِيَ فِي، مَعْنَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، تَأْوِيلٌ، وَقَدْ بَيَّنَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّهُ عَامٌّ.

  10. ٧٨١٤ - وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي تَوَسُّدِهِ الْقَبْرَ واضْطِجَاعِهِ مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ.

  11. ٧٨١٥ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْ جُلُوسِهِ عَلَى الْقَبْرِ، لَا يَرُدُّ حَدِيثَ النَّهْيِ وَلَا يُخَصِّصُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَبْلُغُهُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَانْتَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ