باب الزكاة
٨ فقرات، ج ٦ ص ٧
- ج ٦ ص ٨
٧٨٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥]
-
⦗٩⦘
٧٨٢٧ - قَالَ: «فَأَبَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهَ مُخْلِصِينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ»
-
٧٨٢٨ - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ:
٧٨٢٩ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ} [البقرة: ٤٣] ، وَقَالُ: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
-
٧٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
٧٨٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ " ،
٧٨٣٢ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ
٧٨٣٣ - قَالَ: الشَّافِعِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ: وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤] ، وَمَا بَعْدَهَا،
٧٨٣٤ - وَقَالَ: {لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠]
-
٧٨٣٥ - فَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَرْضَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَاقَبَ عَلَى مَنْعِ مَا أَوْجَبَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
ج ٦ ص ١٠٧٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ فِي عُنُقِهِ» ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠]
- ج ٦ ص ١٠
٧٨٣٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: " مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ " ،
٧٨٣٨ - هَذَا مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
ج ٦ ص ١١٧٨٣٩ - وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا»
- ج ٦ ص ١١
٧٨٤٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ» ،
٧٨٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَدِيمِ: " وَمَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
٧٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ⦗١٢⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» ،
٧٨٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا فِي مَعْنَاهُ
٧٨٤٤ - وَرُوِّينَا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: «مِنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»
-
٧٨٤٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،
٧٨٤٦ - تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ