باب النية في الصدقة، وأداء ما وجب عليه بعينه

٤ فقرات، ج ٦ ص ٨٥

  1. ٨٠٨٢ - قَدْ مَضَى حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

    ج ٦ ص ٨٥
  2. ٨٠٨٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَمَّا كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَضٌ وَتَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْ رَجُلٍ زَكَاةٌ يَتَوَلَّى قِسَمْتَهَا إِلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ فَرْضٌ»

  3. ٨٠٨٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ صِنْفٍ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِهِ لَا يُجْزِئُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا

    ج ٦ ص ٨٦٨٠٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» .

  4. ٨٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَذَكَرَهُ