باب صدقة الورق

فقرتان، ج ٦ ص ١٣٠

  1. ٨٢٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ⦗١٣١⦘،

    ٨٢٥٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ

    ج ٦ ص ١٣١٨٢٥٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» ، هَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى مَا مَضَى ذِكْرُهُ،

    ٨٢٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذَ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِدَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلِ ذَهَبٍ بِمِثْقَالِ الْإِسْلَامِ، فَفِي الْوَرِقِ الصَّدَقَةُ،

    ٨٢٥٥ - وَاحْتَجَّ فِي «الْقَدِيمِ» : فِي مَعْنَى الْأُوقِيَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتِ: اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ⦗١٣٢⦘ قَالَتْ: وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ

    ج ٦ ص ١٣٢٨٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ،

    ٨٢٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَوْ نَقَصَتْ حَبَّةٌ، لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَدَقَةٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ،

    ٨٢٥٨ - وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ

    ج ٦ ص ١٣٣٨٢٥٩ - وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسَبُ زُهَيْرٌ، أَنَّهُ قَالَ: " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ،

    ٨٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ،

    ٨٢٦١ - وَرُوِّينَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ» ،

    ٨٢٦٢ - وَرُوِّينَاهُ مُفَسَّرًا عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،

    ج ٦ ص ١٣٠
  2. ٨٢٦٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نُجَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ عَلَى مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ⦗١٣٤⦘،

    ٨٢٦٤ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ: الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ،

    ٨٢٦٥ - وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ

    ٨٢٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَّجَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا أَعْنِي أَبَا الْعَطُوفِ