باب ما لا زكاة فيه

فقرتان، ج ٦ ص ١٤٥

  1. ٨٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»

    ج ٦ ص ١٤٥
  2. ٨٣٠٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ» ⦗١٤٦⦘،

    ٨٣٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: لَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا فِي مِسْكٍ، وَلَا غَيْرِهِ، مِمَّا خَالَفَ الرِّكَازَ، وَالْحَرْثَ، وَالْمَاشِيَةَ، وَالذَّهَبَ وَالْوَرِقَ،

    ٨٣١٠ - زَادَ فِي «الْقَدِيمِ» : أَوْ مَا أُرِيدَ بِهِ تِجَارَةٌ مِنَ الْعَرُوضِ، أَوْ خَصَّهُ خَبَرٌ بِعَيْنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

    ج ٦ ص ١٤٥