الاختيار في قسم زكاة الفطر

فقرتان، ج ٦ ص ٢٠٢

  1. ٨٤٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرَحِهَا عِنْدَ مَنْ يَجْمَعُ عِنْدَهُ

    ج ٦ ص ٢٠٢٨٤٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَهُ: إِنَّ عَطَاءً أَمَرَنِي أَنِ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ، اقْسِمْهَا، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ، وَمَنْ شَاءَ "

    ج ٦ ص ٢٠٢
  2. ٨٤٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: اعْطِهَا أَنْتَ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ "

    ج ٦ ص ٢٠٢