باب الاختيار في صدقة التطوع

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٠٥

  1. ٨٥٠١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ»

    ج ٦ ص ٢٠٦
  2. ٨٥٠٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

    ج ٦ ص ٢٠٦٨٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمُّ وَلَدِهِ قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةٌ صَنَاعًا، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَنِ صَنْعَتِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ، عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: فَمَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتَ صَنْعَةٍ وَأَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِيَ وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي شَيْءٌ، فَشَغَلُونِي، فَلَا أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِيَ ⦗٢٠٧⦘ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ» ،

    ٨٥٠٤ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، مُخْتَصَرًا،

    ٨٥٠٥ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا قَالَتْ: لِبِلَالٍ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

  3. ٨٥٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ إِذَنْ أَنْتَ قَالَ: ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو: مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ، فَتَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ: عَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى الرَّفِيقَةِ قَالَ: وَمَنِ الرَّفِيقَةُ؟ قَالَ: امْرَأَتِي قَالَ: وَتَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى امْرَأَتِكِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ» قَالَ: يَا عَمْرُو لَا تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَأْتِيَ عَائِشَةُ فَتَسْأَلَهَا قَالَ: فَانْطَلَقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَهَا عَمْرُو: يَا أُمَّتَاهُ هَذَا عُمَرُ، يَقُولُ لِي: لَا تَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٠٨⦘، نَشَدْتُكِ بِاللَّهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ» فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ،

    ٨٥٠٧ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ وَحَمَّادٌ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ،

    ٨٥٠٨ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»

    ج ٦ ص ٢٠٧
  4. ٨٥٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " ابْنَ آدَمَ: أَنْفَقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ " ،

    ٨٥١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٠٩⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ

    ج ٦ ص ٢٠٨