الجماع في رمضان

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٤

  1. ٨٦٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ

    ج ٦ ص ٢٦٤٨٦٧٩ - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ»

    ج ٦ ص ٢٦٤
  2. ٨٦٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ ⦗٢٦٥⦘

    ٨٦٨١ - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَدُ وَقَعَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ اخْتِصَارٌ مِنْ جِهَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ

    ج ٦ ص ٢٦٥٨٦٨٢ - وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إِطْعَامَ سِتِّينَ؟» قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ» ، فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ قَالَ: سُفْيَانُ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

    ٨٦٨٣ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةَ قَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ⦗٢٦٦⦘،

    ٨٦٨٤ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاتَّفَقَتْ رِوَايَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ: فِطْرَ الرَّجُلِ وَقَعَ بِجِمَاعٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ، عَلَى لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ،

    ٨٦٨٥ - وَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» ، وَقِيلَ فِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، وَقَوْلُهُ: «أَهْلَكْتُ» ، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَوْلُهُ: «خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا» ، يُقَالُ: إِنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَأَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

    ٨٦٨٦ - وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» ،

    ٨٦٨٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي إِسْنَادِهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

    ٨٦٨٨ - وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْحَدِيثَ الْمَوْصُولَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَوْصُولُ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ أَوْلَى

    ج ٦ ص ٢٦٦٨٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو ⦗٢٦٧⦘ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاجْلِسْ» ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي قَالَ: «فَكُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ» قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: كَمْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ

  3. ٨٦٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ذَكَرَتْ فِي حَدِيثِهَا أَنْ فِطْرَهُ كَانَ بِوَطْئِهِ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَفِظَ فِيهَا التَّصَدُّقَ فَقَطْ، وَبَعْضُهُمْ حَفِظَ الْعِتْقَ، ثُمَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَمُ يَحْفَظِ الصِّيَامَ، وَقَدْ حُفِظَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَوْلَى

    ٨٦٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» يَحْتَمِلُ ⦗٢٦٨⦘ مَعَانِيَ، فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ فِيهَا: وَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ، مَتَى أَطَاقَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ إِلَيْنَا وَأَقْرَبَ مِنَ الِاحْتِيَاطِ،

    ٨٦٩٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْكَفَّارَةِ بِالْفِطْرِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ حَدِيثٌ،

    ٨٦٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» ، وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ،

    ٨٦٩٤ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ

    ٨٦٩٥ - قَالَ سَعِيدٌ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

    ج ٦ ص ٢٦٨٨٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ ⦗٢٦٩⦘: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَبِيعَةُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَضَى اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ اخْتَارَ شَهْرًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ بَدَلًا مِنْ كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا»

  4. ٨٦٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ أَلْفَ شَهْرٍ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: ٣]