باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا

٤ فقرات، ج ٧ ص ٧

  1. ٩١٢٣ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ،

    ٩١٢٤ - وَقَالَ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧]

    ج ٧ ص ٧
  2. ٩١٢٥ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. . .} [آل عمران: ٨٥] الْآيَةَ، قَالَتِ الْيَهُودُ: فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ. فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاخْصِمْهُمْ بِحُجَّتِهِمْ، يَعْنِي. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُجُّوا» . فَقَالُوا: لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا. وَأَبَوْا أَنْ ⦗٨⦘ يَحُجُّوا قَالَ اللَّهُ: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٩٧] "

    ج ٧ ص ٧
  3. ٩١٢٦ - قَالَ عِكْرِمَةُ: «مَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»

  4. ٩١٢٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ بِمَا قَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كُفْرٌ

    ج ٧ ص ٨٩١٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَمَنْ كَفَرَ} [البقرة: ١٢٦] قَالَ: «هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا، وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إِثْمًا» كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ

    ٩١٢٩ - قَالَ: وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَ كَافِرًا، وَهَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا ⦗٩⦘،

    ٩١٣٠ - ثُمَّ اسْتَدَلَ الشَّافِعِيُّ بِآيَةِ الِاسْتِئْذَانِ، وَأَلَّا يُتْلَا فِي ثُبُوتِ الْفَرْضِ عَلَى الْبَالِغِينَ دُونَ الْأَطْفَالِ

    ٩١٣١ - قَالَ: وَفَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ، وَفِي كِتَابِهِ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُجَاهِدَ، وَأَبُوهُ حَرِيصٌ عَلَى جِهَادِهِ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَرَدَّهُ عَامَ أُحُدٍ، ثُمَّ أَجَازَهُ حِينَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَامَ الْخَنْدَقِ،

    ٩١٣٢ - فَاسْتَدْلَلْنَا بِأَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْحُدُودَ، إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْبَالِغِينَ، وَصَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ فِي مِثْلِ سِنِّهِ

    ٩١٣٣ - قَالَ: وَفَرْضُ الْحَجِّ زَائِلٌ عَلَى مَنْ بَلَغَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، لِأَنَّ الْفَرَائِضَ عَلَى مَنْ عِقِلَهَا،

    ٩١٣٤ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

    ٩١٣٥ - " قَالَ: وَلَوْ حَجَّ كَافِرٌ بَالِغٌ ثُمَّ أَسْلَمَ، لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ عَمَلٌ يُؤَدِّي فَرْضًا فِي يَدَيْهِ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ

    ٩١٣٦ - قَالَ: وَكَأَنَّ فِي الْحَجِّ مُؤْنَةً فِي الْمَالِ، وَكَانَ الْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ بَاعِ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ⦗١٠⦘. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفُصُولِ، وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَذْكُورَةٌ حَيْثُ ذَكَرَهَا

    ٩١٣٧ - قَالَ: وَالْحَجُّ مَرَّةً: لِقَوْلِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] ، فَذَكَرَهُ مَرَّةً

    ج ٧ ص ١٠٩١٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: «بَلْ» مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ