باب الحال التي يجب فيها الحج بنفس

٥ فقرات، ج ٧ ص ١٨

  1. ٩١٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَمْشِيَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

    ج ٧ ص ١٨
  2. ٩١٦٠ - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ رُوِيَ أَحَادِيثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يَجِبَ الْمَشْيُ عَلَى أَحَدٍ إِلَى الْحَجِّ وَإِنْ أَطَاقَهُ، غَيْرَ أَنَّ مِنْهَا مُنْقَطِعَةً، وَمِنْهَا مَا يَمْتَنِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَثْبِيتِهِ

    ج ٧ ص ١٨٩١٦١ - وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا " الْحَاجُّ؟ فَقَالَ: «الشَّعِثُ التَّفِلُ» ، فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ الْحَجَّةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ ⦗١٩⦘ وَالثَّجُّ» . فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»

  3. ٩١٦٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ تَثْبِيتِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ،

    ٩١٦٣ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ

    ج ٧ ص ١٩٩١٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ورُوِيَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

  4. ٩١٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنِ الْأَصْلِ، وَتَمَامُهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ بِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيلِ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» ،

    ٩١٦٦ - هَذَا مُنْقَطِعٌ ورُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ⦗٢٠⦘،

    ٩١٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبِيلُهُ مَنْ وَجَدَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

    ٩١٦٨ - وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

    ج ٧ ص ١٩
  5. ٩١٦٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ» ،

    ٩١٧٠ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ» ،

    ٩١٧١ - وَقِيلَ عَنْهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا