باب وقت الحج والعمرة
٩ فقرات، ج ٧ ص ٤١
- ج ٧ ص ٤١
٩٢٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ، وَلَا جِدَالَ} [البقرة: ١٩٧] "
- ج ٧ ص ٤٢
٩٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ: " نَعَمْ. كَانَ يُسَمِّي شَوَّالًا: شَوَّالًا، وَذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ " قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَإِنْ أَهَلَّ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا»
-
٩٢٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ، وَالْحَجُّ فِي بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ
٩٢٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " هِيَ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ
٩٢٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» ،
٩٢٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ،
٩٢٣١ - وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ⦗٤٣⦘
٩٢٣٢ - قَالَ أَحْمَدُ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْوقُوفَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الْآخِرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
ج ٧ ص ٤٣٩٢٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَلَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَجُّهُ عُمْرَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] "
- ج ٧ ص ٤٣
٩٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ، " أَيُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا "
- ج ٧ ص ٤٣
٩٢٣٥ - وأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
-
٩٢٣٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ،
٩٢٣٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ
٩٢٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْحَجِّ وَقْتًا، فَإِذَا أَهَلَّ بِهِ قَبْلَهُ، كَانَ كَالْمُصَلِّي قَبْلَ الْوَقْتِ، لَا تَكُونُ صَلَاتُهُ تِلْكَ مَكْتُوبَةً، وَتَكُونُ نَافِلَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقْتٌ يَصْلُحُ فِيهِ النَّافِلَةُ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْعُمْرَةُ تَصْلُحُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَجَعَلَ إِحْرَامَهُ ذَلِكَ عُمْرَةً
ج ٧ ص ٤٣٩٢٣٩ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا ⦗٤٤⦘ الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧]
-
٩٢٤٠ - " قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبْيَنَ مِنْ ذَلِكَ
ج ٧ ص ٤٤أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، وَأَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامِغَانِيُّ سَاكِنُ بَيْهَقَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
-
٩٢٤١ - ورُوِّينَاهُ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْحَكَمِ
ج ٧ ص ٤٤٩٢٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ الْفَرَّاءُ: قَوْلُهُ: " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] مَعْنَاهُ: وَقْتُ الْحَجِّ هَذِهِ الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ، الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ مِنَ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ "
-
٩٢٤٣ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ، وَقَالَ غَيْرُ الْفَرَّاءِ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، يُرِيدُ أَنَّ الْحَجَّ فِي أَشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ