باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
٦ فقرات، ج ٧ ص ٨٥
- ج ٧ ص ٨٥
٩٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ⦗٨٦⦘ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] " ،
٩٣٧٨ - وَكَانَ بَيِّنًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّمَتُّعُ بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ، فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ، وَمَضَى التَّمَتُّعُ، وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ "
-
٩٣٧٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ مُلَبِّيًا بِالْحَجِّ»
-
٩٣٨٠ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَقَدْ وَجَبَ
٩٣٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ، وَهُوَ مَعْنَى الْكِتَابِ
٩٣٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، لَيْسَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»
-
٩٣٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ إِهْلَالِهِمْ وَتَمَتُّعِهِمْ قَالَ: وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] إِلَى أَمْصَارِكُمْ قَالَ: وَالشَّاةُ تُجْزِئ "
-
٩٣٨٤ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ، وَقَوْلُهُ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا، فَلْيَنْحَرْ»
- ج ٧ ص ٨٧
٩٣٨٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَيُهْدِي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ،
٩٣٨٦ - وَإِنَّمَا أَمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ بِالْمُكْثِ عَلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِيَصِيرَ مِنًى مَنْحَرَ الْهَدَايَا فِي سُنَّتِهِ دُونَ مَكَّةَ، وَلَا يَتَأَذَّى أَهْلُ مَكَّةَ بِدِمَائِهَا وَرَوَائِحِهَا
ج ٧ ص ٨٧٩٣٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ» ⦗٨٨⦘
٩٣٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، وَنَحْنُ نَقُولُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ج ٧ ص ٨٨٩٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ» وَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ يَرَيَانِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
٩٣٩٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: " الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
٩٣٩١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،
٩٣٩٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الْهَدْيُ، وَهَذَا فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ