هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال، أو تكفي النية فيهما
٥ فقرات، ج ٧ ص ١٢٤
- ج ٧ ص ١٢٤
٩٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَيُلَبِّي الْمَرْءُ وَيَنْوِي حَجًّا إِنْ أَرَادَ، أَوْ عُمْرَةً، أَوْ هُمَا، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَ»
- ج ٧ ص ١٢٤
٩٥٣٠ - لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلْبِيَتِهِ قَطُّ، حَجًّا وَلَا عُمْرَةً» ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَذَكَرَهُ.
-
٩٥٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي «لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً» ⦗١٢٥⦘
٩٥٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُسَمِّي حَجًّا أَوْ عُمْرَةً، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَتُعْلِمُ اللَّهَ بِمَا فِي نَفْسِكَ؟ "
-
٩٥٣٣ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
٩٥٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ سَمَّى الْمُحْرِمُ ذَلِكَ لَمْ أَكْرَهْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ سُنَّةً سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ.
-
٩٥٣٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا "،
٩٥٣٦ - وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَنَحْنُ، نَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً» ،
٩٥٣٧ - وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصْرُخُونَ بِأَنَّهُمْ هُوَ ذَا يَحُجُّونَ لَا عِنْدَ التَّلْبِيَةِ، وَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ وَيَنْوُونَ الْحَجَّ، فَكَانَتْ تَلْبِيَتُهُمْ بِالْحَجِّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى،
٩٥٣٨ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ، وَبَعْضُهُمْ لَا يُسَمِّيهِ، وَالْكُلُّ بِحَمْدِ اللَّهَ وَاسِعٌ،
٩٥٣٩ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ، ثُمَّ فَسَخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْعُمْرَةِ،
٩٥٤٠ - وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْعُمْرَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
ج ٧ ص ١٢٦٩٥٤١ - وَفِي حَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً، أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: بَلْ «لَكُمْ خَاصَّةً» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَهُ،
٩٥٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا، لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا يَعْنِي فَسْخَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ،
٩٥٤٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٩٥٤٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ طَاوُسٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ» مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً "،
٩٥٤٥ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ أَحْرَمُوا إِحْرَامًا مُطْلَقًا ⦗١٢٧⦘ حَتَّى نَزَلَ الْقَضَاءُ، وَبَعْضُهُمْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَفَسَخَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ