باب ما يستحب من القول في أثر التلبية
فقرتان، ج ٧ ص ١٣٧
- ج ٧ ص ١٣٧
٩٥٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
- ج ٧ ص ١٣٧
٩٥٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، كَانَ «إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ» ،
٩٥٨١ - تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ صَالِحٍ
ج ٧ ص ١٣٧٩٥٨٢ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَأْمُرُ «إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ⦗١٣٨⦘،
٩٥٨٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ،
٩٥٨٤ - وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي الْمَنَاسِكِ، فَقَالَ: وَمَعْقُولًا أَنَّ الْمُلَبِّيَ وَافِدُ اللَّهِ وَإِنَّ مَنْطِقَهُ بِالتَّلْبِيَةِ مَنْطِقُهُ بِإِجَابَةِ دَاعِي اللَّهِ، وَأَنَّ تَمَامَ الدُّعَاءِ، وَرَجَاءَ إِجَابَتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِثْرِ كَمَالِ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ، وَيَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ مَا يُسْأَلُ، وَيَسْأَلُ بَعْدَهَا مَا أَحَبَّ