ما جاء في عقد الإزار والرداء
٦ فقرات، ج ٧ ص ١٥٠
- ج ٧ ص ١٥٠
٩٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ»
- ج ٧ ص ١٥٠
٩٦٢٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ»
- ج ٧ ص ١٥٠
٩٦٢٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي، ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «لَا تَعْقِدْ شَيْئًا»
- ج ٧ ص ١٥٠
٩٦٢٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ، فَقَالَ: «انْزِعِ الْحَبْلَ» مَرَّتَيْنِ "
- ج ٧ ص ١٥١
٩٦٢٥ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ الرَّبِيعُ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْزِمَ الْمُحْرِمُ سَاجًا مَا لَمْ يُزِرَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ زَرَّهُ عَلَيْهِ عَمْدًا افْتَدَى، كَمَا يَفْتَدِي إِذَا تَقَمَّصَ عَمْدًا» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ
ج ٧ ص ١٥١٩٦٢٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُهِلَّ فِيهِ»
-
٩٦٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «غَيَّرَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»