المحرم يغطي وجهه إن شاء، ولا يغطي رأسه
٣ فقرات، ج ٧ ص ١٥٤
- ج ٧ ص ١٥٤
٩٦٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: " أَيُخَمِّرُ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسَهُ " ،
٩٦٣٥ - فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّا نَكْرَهُ تَخْمِيرَ الْوَجْهِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَكْرَهُهُ صَاحِبُنَا يَعْنِي مَالِكًا، وَيَرْوِي فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ
٩٦٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ «رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
- ج ٧ ص ١٥٤
٩٦٣٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانُوا «يُخَمِّرُونُ وُجُوهَهُمْ، وَهُمْ حُرُمٌ» ⦗١٥٥⦘، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
-
٩٦٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ أَخَذْتَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، دُونَ قَوْلِ عُثْمَانَ وَمَعَ عُثْمَانَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ
٩٦٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَخَّصَ فِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
٩٦٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَيِّتٍ مَاتَ مُحْرِمًا أَنْ يُكْشَفَ عَنْ رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ تَخْمِيرَ وَجْهِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا. وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ
ج ٧ ص ١٥٥٩٦٤١ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ الْمِكْتَلَ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعِصَابَةِ: أَيَعْصِبُ بِهَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ: لَا، الْعِصَابَةُ تَكْفِتُ شَعْرًا كَثِيرًا "