لبس المعصفرات
٧ فقرات، ج ٧ ص ١٦٦
- ج ٧ ص ١٦٦
٩٦٧٩ - قَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي لُبْسِ النِّسَاءِ الْمُعَصْفَرَ،
٩٦٨٠ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ «تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ»
-
٩٦٨١ - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ «تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةَ بِالْعُصْفُرِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»
-
٩٦٨٢ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ
٩٦٨٣ - قَالَ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ «أَحْرَمَ فِي مُوَرَّدَتَيْنِ»
- ج ٧ ص ١٦٦
٩٦٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ⦗١٦٧⦘ عُمَرُ: «مَا هَذِهِ الثِّيَابُ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» مَا إِخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ، فَسَكَتَ عُمَرُ "
- ج ٧ ص ١٦٧
٩٦٨٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيبِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ، وَلَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا»
-
٩٦٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَلَوْ تَرَكَا ذَلِكَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَلَبِسَا الْبَيَاضَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِلَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، وَلَا يُقْتَدَى بِهِ، أَمَّا الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ فَلِمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الصِّبْغَ وَاحِدٌ: فَيَلْبَسُ الْمَصْبُوغَ بِالطِّيبِ
ج ٧ ص ١٦٧٩٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ فِي الْإِحْرَامِ، «فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ»
-
٩٦٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا الَّذِي لَا يُقْتَدَى بِهِ، فَأَخَافُ أَنْ يُسَاءَ الظَّنُّ بِهِ، حَتَّى يُقَالَ: مُسْتَخِفٌّ بِإِحْرَامِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ⦗١٦٨⦘، وَأَمَّا الْحِنَّاءُ فَقَدْ
ج ٧ ص ١٦٨٩٦٨٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَطَّيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ، فَإِنَّهُ طِيبٌ» ،
٩٦٩٠ - وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، ابْنُ لَهِيعَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
٩٦٩١ - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ «يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ، وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ» . ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
٩٦٩٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: كَانَ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُحِبُّ رِيحَهُ» ،
٩٦٩٣ - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحِنَّاءُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَةِ الطِّيبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ