نكاح المحرم
٤ فقرات، ج ٧ ص ١٨٢
- ج ٧ ص ١٨٢
٩٧٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ
ج ٧ ص ١٨٢٩٧٣٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» ⦗١٨٣⦘. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
ج ٧ ص ١٨٣٩٧٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَهِيَ خَالَتُهُ ". قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
٩٧٤١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ حَلَالٌ، وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ أَعْرَابِيًّا بَوَّالًا عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؟ وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا،
٩٧٤٢ - وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ عَنْهُ
٩٧٤٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يُوجِبُ طَعْنًا فِي ⦗١٨٤⦘ رِوَايَتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَطْعُونًا فِي الرِّوَايَةِ لَمَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَإِنَّمَا قَصْدُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِمَا قَالَ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ. وَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ بِمَا قَالَ عَمْرٌو، وَلَوْ كَانَ يَزِيدُ يَقُولُهُ مُرْسَلًا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ مُرْسَلًا إِذْ لَمْ يَشْهَدْ عَمْرٌو الْقِصَّةَ، كَمَا لَمْ يَشْهَدْهَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهِيَ صَاحِبَةُ الْأَمْرِ، وَهِيَ أَعْلَمُ بِأَمْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا
ج ٧ ص ١٨٤٩٧٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،
٩٧٤٥ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْصُولًا،
٩٧٤٦ - وَإِنْ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ رَوَاهُ، عَنْ مَيْمُونٍ، وَمَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ زَوْرَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْصُولًا، وَكُلٌّ بِحَمْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ، فَلَا مَعْنًى لِلطَّعْنِ فِي رِوَايَةِ الثِّقَاتِ
ج ٧ ص ١٨٤٩٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ ⦗١٨٥⦘ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، «فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ»
-
٩٧٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ بِالْمَدِينَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَعَثَهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ كَانَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ مَوْصُولًا
ج ٧ ص ١٨٥٩٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وعَارِمٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا»
-
٩٧٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الْوَرَّاقُ، قَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَمَنْ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمِثْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ، وَبِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُمْ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ رِوَايَةَ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، كَيْفَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي أَصْلِهِ بِرِوَايَةِ مَالِكٍ قَائِمَةٌ
ج ٧ ص ١٨٥٩٧٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ، إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ»
- ج ٧ ص ١٨٥
٩٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ ⦗١٨٦⦘ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُ، قَرَابَةِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَكَحَ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا» ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ
٩٧٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ أَشْبَهُ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا. فَإِنْ قِيلَ: مَا يَدُلُّ أَنَّهُ أَشْبَهُهَا؟ قِيلَ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَعُثْمَانُ مُتَقَدِّمُ الصُّحْبَةِ، وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا لَمْ يَصْحَبْهُ إِلَّا بَعْدَ السَّفَرِ الَّذِي نَكَحَ فِيهِ مَيْمُونَةَ، وَإِنَّمَا نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْحَدِيثَانِ، فَالْمُتَّصِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَوْلَى عِنْدَنَا أَنْ يُثْبَتَ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْحُجَّةُ إِلَّا فِيهِ نَفْسُهُ، وَمَعَ حَدِيثِ عُثْمَانَ مَا يُوَافِقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا اتِّصَالَهُ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ لِمَنْ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا مُحْرِمًا قَرَابَةً تَعْرِفُ نِكَاحَهَا، قِيلَ: وَلِابْنِ أُخْتِهَا يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْهَا، وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنْهَا مَكَانُ الْوَلَايَةِ شَبِيهًا أَنْ تَعْرِفَ نِكَاحَهَا، فَإِذَا كَانَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَعَ مَكَانِهَمَا يَقُولَانِ: نَكَحَهَا حَلَالًا، وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: نَكَحَهَا حَلَالًا، ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ فِي أَنْ يُثْبِتَ مَنْ قَالَ: نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، وَبِأَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانَ، الْإِسْنَادَ وَالْمُتَّصِلَ لَا شَكَّ فِي اتِّصَالِهِ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَا وَصَفْتُ، فَأَيُّ مُحْرِمٍ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ، فَنِكَاحُهُ مَفْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
٩٧٥٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: نَكَحَهَا قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ عَلَى ظَاهَرِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَحَلَّ أَصَحُّ،
٩٧٥٥ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي النِّكَاحِ مِنْ: كِتَابِ السُّنَنِ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
٩٧٥٦ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ ⦗١٨٧⦘،
٩٧٥٧ - وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ،
٩٧٥٨ - فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَجْمَعُوا عَلَى رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَمَعَهُمْ إِمَامَانِ آخَرَانِ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا، وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ دُونَ هَؤُلَاءِ فِي الْإِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْعِلْمِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ