من لم يطف طواف القدوم

فقرتان، ج ٧ ص ٢٢٦

  1. ٩٨٨٦ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا: «يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ» ،

    ٩٨٨٧ - وَمَنْ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَرْمُلْ مِنْ طَوَافِهِ بَعْدَ عَرَفَةَ

    ج ٧ ص ٢٢٦٩٨٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى» قَالَ: وَكَانَ «لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ»

    ج ٧ ص ٢٢٦
  2. ٩٨٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَا يَرْمُلُ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ ⦗٢٢٧⦘

    ٩٨٩٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ»