الطواف على غير طهارة

فقرتان، ج ٧ ص ٢٣٦

  1. ٩٩١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجِزيِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَاجِّ إِلَّا الطَّوَافَ

    ج ٧ ص ٢٣٦٩٩١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»

    ج ٧ ص ٢٣٦
  2. ٩٩١٦ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»