ما ورد في حج الصبي والمملوك
٦ فقرات، ج ٧ ص ٣٣٨
- ج ٧ ص ٣٣٨
١٠٢٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا، وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، فَقَالَ: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: ٢١] ، فَلَمَّا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمِلٍ، كَانَ أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ كَتَبَ لَهُمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى
ج ٧ ص ٣٣٨١٠٢٥٢ - وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ فِي أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي،
١٠٢٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٣٣٩⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَفَلَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» ، فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
ج ٧ ص ٣٣٩١٠٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»
-
١٠٢٥٥ - هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، مَوْصُولًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ مَالِكٍ ⦗٣٤٠⦘،
١٠٢٥٦ - ورَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، مُنْقَطِعًا دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ
١٠٢٥٧ - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
١٠٢٥٨ - فَرَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ مَوْصُولًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْهُ، رَفَعَتِ امْرَأَةٌ ابْنًا لَهَا فِي مِحَفَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ،
١٠٢٥٩ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْصُولًا،
١٠٢٦٠ - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْصُولًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
ج ٧ ص ٣٤٠١٠٢٦١ - ورُوِّينَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ مَيْمُونٍ السَّرَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ
١٠٢٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي قَوْلِهِ: «لَكِ أَجْرٌ» : يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِحْجَاجِهَا إِيَاهُ
ج ٧ ص ٣٤٠١٠٢٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، أسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ ⦗٣٤١⦘، وَافْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَقَدْ مَضَى حَجُّهُ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَحْجُجْ، وَأَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَقَدْ مَضَى عَنْهُ حَجُّهُ، وَإِنْ بَلَغَ فَلْيَحْجُجْ "
-
١٠٢٦٤ - ورَوَاهُ مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَوْتَ، وَقَالَ: مَا دَامَ صَغِيرًا، مَا دَامَ عَبْدًا. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَ الْحَدِيثِ دُونَ سِيَاقٍ
١٠٢٦٥ - ورُوِيَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا
ج ٧ ص ٣٤١١٠٢٦٦ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَقْضِي حَجَّةُ الْعَبْدِ عَنْهُ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا عَتَقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً عَلَيْهِ» ، يَعْنِي قَبْلَ الْعِتْقِ
ج ٧ ص ٣٤١١٠٢٦٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ حَجَّ الْعَبْدُ تَطَوُّعًا، أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَحَجَّ، لَا آجَرَ نَفْسَهُ، وَلَا حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ يَخْدِمُهُمْ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ حَجَّ لَا بُدَّ»
- ج ٧ ص ٣٤١
١٠٢٦٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «تَقْضِي حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ أَيْضًا»
-
١٠٢٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
١٠٢٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُمْ إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ، إِذَا احْتَلَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٣٤٢⦘،
١٠٢٧١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ مِثْلُ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ
١٠٢٧٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ بَعْضَ الْفَرْضِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَذَكَرَ الْعِدَّةَ، وَذَكَرَ مَا يَلْزَمُهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ
١٠٢٧٣ - قَالَ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ «عَلَى» : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ الْمَأْثَمَ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا، أَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا قَالَ، كَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى الصِّغَارِ
١٠٢٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا نَسَبَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْكَلَامَ إِلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَنْهُ يَصِحُّ، وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ
ج ٧ ص ٣٤٢١٠٢٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدَى عَنْهُ بِشَاةٍ»
-
١٠٢٧٦ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَعْنَاهُ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ غُلَامًا لَمْ يَبْلُغْ