طواف الوداع
فقرتان، ج ٧ ص ٣٤٨
- ج ٧ ص ٣٤٨
١٠٢٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» ،
١٠٢٩٧ - وَرَوَاهُ فِي الْإِمْلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ قَالَ: وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً، وَقَالَ: بِكُلِّ وَجْهٍ، وَقَالَ: «لَا يَصْدُرَنَّ» ، بَدَلَ: «يَنْفِرَنَّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ
ج ٧ ص ٣٤٨١٠٢٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ⦗٣٤٩⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
ج ٧ ص ٣٤٩١٠٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ»
-
١٠٣٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣] فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ، وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ج ٧ ص ٣٤٩١٠٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ» ⦗٣٥٠⦘
١٠٣٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَا يُفْسِدُ حَجًّا،
١٠٣٠٣ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِنْهَا يَعْنِي مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ مَا إِذَا تَرَكَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ لَزِمَهُ الدَّمُ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْمِيقَاتِ فِي الْإِحْرَامِ، وَمِثْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ طَوَافُ الْوَدَاعِ،
١٠٣٠٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ أُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا، وَقَدْ مَضَى هَذَا بِإِسْنَادِهِ،
١٠٣٠٥ - وَاسْتَحَبَّ فِي الْإِمْلَاءِ: أَنْ يُهْرِقَ مَكَانَهُ دَمًا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى بَلَغَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ