باب فوت الحج بلا إحصار

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٥

  1. ١٠٤٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ، فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَيَقِفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ، فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ قَابِلَ، فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيَهْدِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»

    ج ٧ ص ٣٨٥
  2. ١٠٤٣٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى ⦗٣٨٦⦘ كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلَ فَاحْجُجْ، وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»

    ج ٧ ص ٣٨٥
  3. ١٠٤٣٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ وَعُمَرُ يَنْحَرُ بَكْرَهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، وَتَمَامُهُ فِيمَا

    ج ٧ ص ٣٨٦١٠٤٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نَظُنُّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، ثُمَّ ارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ، فَحُجُّوا، وَاهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ»

  4. ١٠٤٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ، دَلَالَةٌ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ مُعْتَمِرٍ، لَا أَنَّ إِحْرَامَهُ عُمْرَةٌ

    ١٠٤٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَا هَدْيَ عَلَيْهِ،

    ١٠٤٣٧ - وَرَوَى فِيهِ حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَهُ بِالْهَدْيِ ⦗٣٨٧⦘

    ١٠٤٣٨ - قَالَ: وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ سَنَةً، فَقَالَ: كَمَا قَالَ عُمَرُ

    ١٠٤٣٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ رِوَايَةُ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

    ١٠٤٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ: رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، مِثْلُ قَوْلِنَا فِي أَمْرِهِ بِالْهَدْيِ، وَحَدِيثُكَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا عَنْ عُمَرَ، وَحَدِيثُنَا يَزِيدُ عَلَيْهِ: الْهَدْيُ، وَالَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ

    ١٠٤٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَمَا قُلْنَا مَوْصُولًا

    ١٠٤٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي، قِصَّةِ ابْنِ حُزَابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ

    ١٠٤٤٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا

    ١٠٤٤٤ - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ،

    ١٠٤٤٥ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيعًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَقَدْ

    ١٠٤٤٦ - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ،

    ١٠٤٤٧ - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ⦗٣٨٨⦘،

    ١٠٤٤٨ - فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً وَقَعَ فِيهَا التَّعَارُضُ، وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ مُتَّصِلٌ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مُنْقَطِعٌ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ مُثْبَتٌ إِثْبَاتًا لَا يُشْبِهُ الْغَلَطَ لِذِكْرِ الْهَدْيِ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى بَدَلِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ رُوَاتِهِ اسْتَدَلَّ بِسُكُوتِهِ عَنِ الْهَدْيِ، عَلَى أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَمَعَ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمُومُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ١٠٤٤٩ - ثُمَّ قَدْ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا شَأَنُكَ؟، فَقَالَ لَهُ هَبَّارٌ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ فَأَخْطَأْتُ الْعِدَّةَ، وَكَانَ مَعِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ حَجَّ قَابِلٍ فَاحْجُجْ أَنْتَ وَمَنْ كَانَ مَعَكَ، وَاهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ»

  5. ١٠٤٥٠ - قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. أَخْبَرَنَاهُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ بْنُ أَبِي نَصْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السِّيورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَلُّوَيْهِ الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،

    ١٠٤٥١ - فَصَارَ حَدِيثُ هَبَّارٍ مَوْصُولًا مِنْ جِهَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَيْثُ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، مِنْ هَبَّارٍ، وَحَيْثُ عَزَى فَتْوَى ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ زَائِدٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِكُلِّ حَالٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ⦗٣٨٩⦘

    ١٠٤٥٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَلْحَقْتُهَا بَعْدَ سَمَاعِ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى ظَهْرِ الْجُزْءِ مَعَ الْمَشَايخِ فِي الْكَرَّةِ الْأُولَى