باب جزاء الصيد، فدية النعام
٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٠٠
- ج ٧ ص ٤٠٢
١٠٤٨٤ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ: «بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
-
١٠٤٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ، فَبِقَوْلِهِمْ: إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، لَا بِهَذَا
١٠٤٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ. قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، فَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، وَلَا عَلِيًّا، وَلَا زَيْدًا، وَلَوْ كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ، مِمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ⦗٤٠٣⦘
١٠٤٨٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ،
١٠٤٨٨ - وَفِيهِ أَيْضًا إِرْسَالٌ،
١٠٤٨٩ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
ج ٧ ص ٤٠٣١٠٤٩٠ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ ذَاتَ جَنِينٍ حِينَ سَمَّيْتُهَا أَنَّهَا جَزَاءُ النَّعَامَةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَابْتَعْتُهَا وَمَعَهَا وَلَدُهَا، فَأَهْدَيْتُهَا، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا "
-
١٠٤٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَاءً يَرَى فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِقَوْلِهِ نَقُولُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْجَنِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ فِيهِ بَدَنَةٌ، فَأَوْجَبَتْ جَنِينًا مَعَهَا، فَيُنْحَرُ مَعَهَا، وَنَقُولُ فِي كُلِّ صَيْدٍ ذَاتِ جَنِينٍ، فَفِيهِ مِثْلُهُ: ذَاتُ جَنِينٍ