أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم علي

١٧ فقرة، ج ٧ ص ٤٧٣

  1. ١٠٧٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] ، فَلَمَّا أَثْبَتَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِحْلَالَ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ مَا كَانُوا حُرُمًا دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا حُرُمًا مَا كَانَ أَكْلُهُ حَلَالًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِهِ.

    ج ٧ ص ٤٧٣
  2. ١٠٧٤١ - قَالَ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا قُلْتُ وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٧ ص ٤٧٤١٠٧٤٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " ،

    ١٠٧٤٣ - وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي قَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَعَنْ سُفْيَانَ،

    ١٠٧٤٤ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رِوَايَةِ أَحَدِهِمَا: فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ ⦗٤٧٥⦘

    ١٠٧٤٥ - وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ»

  3. ١٠٧٤٦ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ»

  4. ١٠٧٤٧ - ثُمَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ قَالَ: الْحَيَّةُ بَدَلُ الْعَقْرَبِ

    ج ٧ ص ٤٧٥١٠٧٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،

    ١٠٧٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذَا عِنْدَنَا جَوَابٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَكُلُّ مَا جَمَعَ مِنَ الْوَحْشِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَاحِ اللَّحْمِ فِي الْإِحْلَالِ وَأَنْ يَكُونَ يَضُرُّ قَتْلُهُ الْمُحْرِمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ مَعَ ⦗٤٧٦⦘ ضَعْفِ ضُرِّهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَانَ مَا جَمَعَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ وَضُرُّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضُرِّهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ مُبَاحًا

    ١٠٧٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ»

  5. ١٠٧٥١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُمَرَ

    ج ٧ ص ٤٧٦١٠٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالْبَيْدَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

  6. ١٠٧٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُقْتَلَ الزُّنْبُورُ فِي الْإِحْرَامِ "

  7. ١٠٧٥٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ

    ج ٧ ص ٤٧٦١٠٧٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْحَافِظُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ بِمَكَّةَ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ أُخْبِرْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ قَتَلَ زُنْبُورًا؟ ⦗٤٧٧⦘ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧]

  8. ١٠٧٥٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "

  9. ١٠٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ»

  10. ١٠٧٥٨ - وحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الدِّينُورِيُّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ»

  11. ١٠٧٥٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ» ،

    ١٠٧٦٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

    ١٠٧٦١ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي»

  12. ١٠٧٦٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَا ⦗٤٧٨⦘ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ: «الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالسَّبُعَ الْعَادِي»

    ج ٧ ص ٤٧٧
  13. ١٠٧٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ: «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ»

    ج ٧ ص ٤٧٨
  14. ١٠٧٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا»

    ج ٧ ص ٤٧٨
  15. ١٠٧٦٥ - زَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ: وَهُوَ مُحْرِمٌ

    ١٠٧٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْقِرَادَ، وَالْحَلَمَةَ»

  16. ١٠٧٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ: فَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٤٧٩⦘

    ١٠٧٦٨ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا يَقُولُ: لَا يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ قُرَادًا وَلَا حَلَمَةَ، وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ قُرَادًا أَوْ حَلَمَةً مِنْ بَعِيرِهِ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَيْفَ تَرَكْتُمْ قَوْلَ عُمَرَ وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

    ج ٧ ص ٤٧٩١٠٧٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَفْدِي الْمُحْرِمَ مِنَ الصَّيْدِ إِلَّا مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»

  17. ١٠٧٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مُوَافِقٌ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

    ج ٧ ص ٤٧٩١٠٧٧١ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَرَى فِي قَتْلِ الْكَدْمِ، وَالْجُنْدُبِ أَتُرَاهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَرَادَةِ؟ قَالَ: «الْجَرَادَةُ صَيْدٌ يُؤْكَلُ، وَهُمَا لَا يُؤْكَلَانِ وَلَيْسَتَا بِصَيْدٍ» ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُمَا؟ فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ، فَإِنْ قَتَلْتَهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»